ديباجة
بعد الاطلاع على قانون التعاون الإسكاني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 والقرارات الوزارية المنفذة له وتعديلاتهما؛
وعلى موافقة السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بتاريخ 10/3/2013 على حل الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بوزارة العدل بأسوان؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي بجلسته رقم (101) بتاريخ 30/5/2012؛
وعلى موافقة السيد الوزير محافظ أسوان على انقضاء الجمعية المذكورة بتاريخ 7/7/2013؛
وعلى ما عرضه علينا السيد د. م. رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بمذكرته المؤرخة 8/10/2013؛
قرر:
مادة رقم 1
انقضاء الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بوزارة العدل بأسوان والمسجلة برقم (57) في 6/4/1997 وذلك لوجود عقبات تحول دون مواصلة عملها ولنقص عدد أعضائها عن الحد الأدنى اللازم لإنشائها.
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.