ديباجة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 8 يوليو 2013؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى موافقة المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الشرقية بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/3/2009؛
وعلى قرار محافظ الشرقية رقم 7421 لسنة 2013؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:

مادة رقم 1

ووفق على تحويل قرية منشأة أبو عمر - مركز الحسينية بمحافظة الشرقية إلى مدينة.

مادة رقم 2

يُعدل نطاق مركز الحسينية بمحافظة الشرقية ليكون على النحو التالي:
مدينة الحسينية - عاصمة المركز.
مدينة صان الحجر.
مدينة منشأة أبو عمر.
والوحدات المحلية لقرى: (الأخيوة - قصاصين الشرق - جزيرة سعودي - سماكين الغرب - صان الحجر البحرية - قهبونة - الناصرية - الظواهرية).

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.