ديباجة
بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛
وعلى قرار لجنة فحص حالات الاستشهاد بجلستها رقم (564)؛
وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة؛
قرر:
مادة رقم 1
يُرقى اسم الشهيد الملازم أول/ أحمد محمد السيد محمد حجازي - الضابط بقطاع الأمن المركزي بسيناء سابقاً - استثنائياً - إلى رتبة النقيب اعتباراً من 2/9/2014
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.