ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الجيزة؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
مادة رقم 1
يتم تخصيص مساحة 4000م2 من أملاك الدولة بناحية الباويطي - مركز الواحات البحرية بمحافظة الجيزة للهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم بالمجان لإقامة مجمع محاكم ونيابات واستراحات للسادة القضاة وأعضاء النيابة العامة عليها والمبين حدودها فيما يلي:
الحد البحري: شارع ثم مساكن المواطنين.
الحد القبلي: حرم طريق القاهرة / الواحات البحرية الرئيسي.
الحد الشرقي: الأرض المخصصة لمبنى الأمن الوطني.
الحد الغربي: أرض فضاء أملاك دولة.
وذلك حسب الكروكي المرفق.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.