ديباجة
ديباجة
وزير التربية والتعليم
بعد الاطلاع على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978 وتعديلاته ولائحته التنفيذية،
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم (43) لسنة 1979 ولائحته التنفيذية،
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981 وتعديلاته،
وعلى ما عرضه السيد الأستاذ الدكتور/ نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني والتدريب المهني، وتحقيقا للصالح العام،
قرر:
مادة رقم 1
ينشأ تخصصا (الإلكترونيات - الحاسبات) نظام السنوات الثلاث بمدرسة "إدفو الثانوية الصناعية للبنات" التابعة لإدارة إدفو التعليمية بمحافظة أسوان اعتبارا من العام الدراسي 2014/ 2015.
مادة رقم 2
على جميع الجهات المعنية- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار.