ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التربية والتعليم؛
وعلى مذكرة السيد المهندس مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛
وتحقيقاً للصالح العام؛
قرر:

مادة رقم 1

يستولى مؤقتاً لصالح مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية - لمدة ثلاث سنوات على كامل العقار الذي تشغله مدرسة الناصرية الابتدائية بالإبراهيمية - رقم تعريفي (1311119) والكائن ضمن 2 مدن شارع السنترال بناحية الإبراهيمية ومركزها - محافظة الشرقية, ومساحته 1186.35م2, وحدوده كالآتي:
الحد الشمالي: العقار 70 ع شارع الحرية بطول 22.10 متر.
الحد الجنوبي: شارع السنترال بطول 25.60 متر.
الحد الشرقي: باقي العقار 2 مدن بطول 27.10 متر ويشرق بطول 0.40 متر ويقبل بطول 24.5 متر.
الحد الغربي: شارع الجمهورية بطول 55.20 متر.

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويُعمل به من تاريخ نشره, وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه.