ديباجة
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة؛
وعلى القانون رقم 89 لسنة 1998 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات؛
وعلى القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن قانون شركات قطاع الأعمال العام؛
وعلى موافقة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بجلسة 21/3/2012 على مذكرة وزارة المالية بشأن الترخيص لشركات المجمعات الاستهلاكية وشركة الجملة والشركة المصرية للحوم والدواجن والتوريدات الغذائية والشركة المصرية لتسويق الأسماك التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بالشراء مباشرة من المزارعين والمنتجين وغيرهم لتلبية مستلزماتها من السلع الغذائية, على أن يتم ذلك عن طريق لجان مشتركة من هذه الشركات والشركة القابضة للصناعات الغذائية يصدر بتشكيلها قرار من وزارة التموين والتجارة الداخلية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 44 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 9/12/2012 في شأن الترخيص لشركات المجمعات (النيل - الأهرام - الإسكندرية - شركتي الجملة - الشركة المصرية للحوم والدواجن والتوريدات الغذائية والشركة المصرية لتسويق الأسماك) بالشراء مباشرة من المزارعين والمنتجين وتشكيل لجنة المشتريات؛
وعلى القرار الوزاري رقم 44 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 26/6/2014 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية؛
وعلى كتاب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية المؤرخ 15/9/2014 بشأن إعادة تشكيل لجنة مشتريات مشتركة لشركات السلع الغذائية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية؛
قرر:
مادة رقم 1
تشكل لجنة الشراء المباشر لشركات السلع الغذائية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لتكون على النحو التالي:
نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للشئون المالية والإدارية ..... رئيس اللجنة
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لتجارة الجملة ... عضواً
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة العامة لتجارة الجملة .... عضواً
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية .. عضواً
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية .. عضواً
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية ..
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية للحوم والدواجن والتوريدات الغذائية ................................................ عضواً
رئيس قطاعات التصدير والتسويق والمشرف على قطاعات السلع الغذائية .. عضواً
المفوض عن الشركة المصرية لتسويق الأسماك ..................... عضواً
العضو المنتدب للشئون التجارية للشركة العامة لتجارة الجملة ........ عضواً
العضو المنتدب للشئون التجارية للشركة المصرية لتجارة الجملة ....... عضواً
رئيس قطاعات الشئون القانونية بالشركة القابضة .................. عضواً
رئيس قطاع تدبير الاحتياجات بالشركة القابضة ................... عضواً
رئيس قطاع شركات السلع الغذائية بالشركة القابضة ............... مقرراً
مادة رقم 2
تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار الاختصاصات التالية بالتنسيق مع شركات السلع الغذائية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية:
1- دراسة وتدبير احتياجات هذه الشركات من السلع الأساسية عند الحاجة إليها.
2- حصر وإعداد سجل للموردين المتعاملين مع شركات السلع في هذه المنتجات من المنتجين والمزارعين والمستوردين وكبار الموردين.
3- التفاوض مع هذه الشركات (كبار الموردين / المنتجين والمزارعين والمستوردين) مباشرة للحصول على أقل الأسعار وأفضل المزايا والخصومات والعروض وأحسن شروط التعامل في السداد والائتمان وغيرها.
4- يتم الشراء لحساب الشركات إما بالأمر المباشر أو بعروض الأسعار من الشركات المسجلة مباشرة دون وسطاء وبمراعاة أنه لا يسري في شأن اللجنة أحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات.
مادة رقم 3
تعقد اللجنة اجتماعاً خاصاً بصفة دورية شهرية لمراجعة أعمالها وتقييم مدى كفاءة الآليات المعمول بها ومدى التزام المنتجين والمزارعين والمستوردين وكبار الموردين الذين يتم التعامل معهم وللجنة أن تدعو أو تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص في مجالها.
مادة رقم 4
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.