ديباجة
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها؛
وعلى القرارين الوزاريين رقمي 982 لسنة 2007 قائمة (46) و88 لسنة 2011 قائمة (117) بشأن تسجيل المنتجين المستوفين لقواعد الفحص الظاهري؛
وعلى مذكرة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المؤرخة في 9/9/2014؛
قرر:
مادة رقم 1
تُشطب الشركة المنتجة: Mohsin Match Factory (Pvt.) Ltd - صنف : ثقاب أمان - منشأ: باكستان, ماركة: BIRD, وماركات أخرى من سجل الفحص الظاهري للرسائل المستوردة من السلع الصناعية غير الغذائية من السجل المنشأ بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.