ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الشرقية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
مادة رقم 1
تخصص قطعة أرض بمساحة 20025م2 ملك مجلس مدينة القرين بمحافظة الشرقية لصالح مديرية الإسكان والمرافق بالمجان لإقامة عمارات سكنية عليها ضمن المرحلة الثالثة من مشروع الإسكان الاجتماعي وحدودها كما يلي:
الحد البحري: طريق فرعي بطول 89م.
الحد القبلي: باقي أرض المنفعة العامة بطول 89م.
الحد الشرقي: أملاك أهالي بطول 225م.
الحد الغربي: طريق بطول 225م.
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.