ديباجة
وزير التضامن الإجتماعي
بعد الاطلاع على القانون رقم 63 لسنة 1942 بفرض رسم إضافي للأعمال الخيرية وتعديلاته؛
وعلى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على ما عرضه علينا رئيس الإدارة المركزية للجمعيات؛
قرر:
مادة رقم 1
تفرض الرسوم الإضافية المنصوص عليها في المادة (2 مكرراً) من القانون رقم 63 لسنة 1942 المشار إليه لمدة شهر اعتباراً من أول شهر ديسمبر 2014، على النحو التالي:
1- عن كل أجر دخول لدور السينما والملاهي.
2- عن كل تذكرة سكة حديد بالدرجة الثانية والدرجة الأولى.
3- عن كل رسالة برقية أو تليفون (ترنك).
4- عن كل رسالة بريدية.
مادة رقم 2
تُضاف حصيلة الرسوم الإضافية المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأ بوزارة التضامن الاجتماعي طبقاً لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 المشار إليه.
مادة رقم 3
على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويُنشر في الوقائع المصرية.