ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة استئناف الإسكندرية المؤرخ 11/9/2014؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛
قرر:
مادة رقم 1
تنعقد دوائر محكمة استئناف الإسكندرية أرقام السادسة والستون, السابعة والستون (أحوال شخصية), الثامنة والستون, التاسعة والستون (عمال) المنشأة خلال العام القضائي 2014/ 2015 بالقاعتين المخصصتين لمحكمة استئناف الإسكندرية الكائنة بمبنى مجمع المحاكم بالمنشية اعتباراً من 1/10/2014
مادة رقم 2
على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية, ويعمل به اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 1/10/2014