ديباجـة القانون
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 في شأن المحاسبة الحكومية؛
وعلى قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988؛
وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1118 لسنة 2013 بشأن صندوق دعم مصر، وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قــــــرر
القانون الآتي نصه:
مادة رقم 1
ينشأ صندوق ذو طبيعة خاصة يسمى صندوق (تحيا مصر) تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب في المحافظات الأخرى.
مادة رقم 2
يتمتع الصندوق بصفة خاصة برعاية رئيس الجمهورية وعنايته.
مادة رقم 3
يكون للصندوق مجلس أمناء يتولى رسم السياسة العامة للصندوق برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:
فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر.
قداسة بابا الإسكندرية بطريرك القرازة المرقسية.
محافظ البنك المركزي المصري.
وزير المالية.
وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
وزير الاستثمار.
وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وزير العدل.
ستة أعضاء من الشخصيات العامة وذوي الخبرة يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية ويحدد النظام الأساسي للصندوق الاختصاصات الأخرى لمجلس الأمناء وأحكام وقواعد مباشرته لعمله.
مادة رقم 4
يكون للصندوق مدير تنفيذي يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الأمناء، يتولى تنفيذ سياسة مجلس الأمناء، وتمثيل الصندوق أمام الغير وأمام القضاء وتتحدد اختصاصاته الأخرى بقرار يصدر من مجلس الأمناء.
ويلحق بالصندوق عدد كاف من العاملين الفنيين والإداريين لمعاونة المدير التنفيذي، ويجوز بناءً على طلب مجلس الأمناء ندب العاملين بالدولة للعمل في الصندوق لتقديم المعاونة اللازمة لأداء رسالته.
مادة رقم 5
تتكون موارد الصندوق من:
التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو المعنوية المصرية أو الأجنبية، والهيئات المحلية أو الأجنبية.
أية موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
ويكون للصندوق حساب خاص برقم موحد بجميع البنوك المصرية في الداخل والخارج تودع فيه كافة موارده وتؤول إليه كافة الأموال النقدية والمنقولة والثابتة الخاصة بحساب 6-30-6-30 بجميع البنوك المصرية في الداخل والخارج وحساب تبرعات (تحيا مصر) وغير ذلك من الحسابات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة رقم 6
يختص الصندوق بما يأتي:
معاونة أجهزة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية - تطوير العشوائيات - الحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين - المشروعات متناهية الصغر - مشروعات البنية التحتية - مشروعات صغيرة للشباب، وغير ذلك من المشروعات التي تساهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي بالدولة.
إقامة مشروعات تنموية تقوم عليها شركات جديدة مملوكة ملكية تامة للصندوق أو يساهم في رأس مالها طبقاً للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة رقم 7
يُعفى من جميع الضرائب والرسوم عوائد الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له ولا يسري على الصندوق أحكام قوانين ضرائب الدخل والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، كما لا يسري عليه أي نوع آخر من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حالياً أو التي تفرض مستقبلاً.
مادة رقم 8
تعد أموال الصندوق أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة ومراقبة حساباته ويعد تقريراً ربع سنوي يعرض على رئيس الجمهورية.
مادة رقم 9
يصدر بالنظام الأساسي للصندوق قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة رقم 10
يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1118 لسنة 2013 بشأن صندوق (دعم مصر) كما يلغى كل نص أو قرار يخالف أحكام هذا القرار بقانون.
مادة رقم 11
يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية في 20 المحرم سنة 1436 هـ
( الموافق 12 نوفمبر سنة 2014 م )