ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 537 لسنة 1983 والمعدل بالقرار رقم 128 لسنة 2006؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر:
مادة رقم 1
ووفق على تغيير الغرض من استخدام أراضي الحقل الإرشادي بمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية من غرض الإنتاج الزراعي إلى غرض إقامة مشروعات ذات نفع عام ويتم تخصيصها لمحافظة القليوبية.
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.