ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2276 لسنة 2006 بمعايير ومواصفات المباني والمنشآت ذات الطابع المعماري؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 192 لسنة 2007 بتشكيل لجنة التظلمات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2273 لسنة 2010 الصادر بمجلد العقارات المتميزة بمحافظة الجيزة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 341 لسنة 2014 بتفويضنا في اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها في القانون رقم 144 لسنة 2006 في قيد وإضافة وحذف العقارات وفقاً لنص المادة الثانية من القانون المشار إليه؛
وعلى القرار الوزاري رقم 521 لسنة 2014 بإعادة تشكيل اللجنة المختصة بمراجعة المستندات الخاصة بلجان حصر المباني ذات القيمة المتميزة المشكلة بالمحافظات؛
وعلى ما ورد من السيد الدكتور محافظ الجيزة؛
وعلى ما عرضته علينا السيدة المهندسة رئيس قطاع الإسكان والمرافق - رئيس اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 521 لسنة 2014 المشار إليها عاليه؛
قرر:
مادة رقم 1
يُضاف لسجل المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز بمحافظة الجيزة الصادر به قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2273 لسنة 2010 العقارات الكائنة بنطاق حي العمرانية وبيانها كالتالي:
شارع خاتم المرسلين - ش جمال الدين الأفغاني (اليابان) "قاعة سيد درويش".
شارع خاتم المرسلين - ش جمال الدين الأفغاني (اليابان) "مبنى المعهد العالي للفنون المسرحية".
شارع خاتم المرسلين - ش جمال الدين الأفغاني (اليابان) "مبنى معهد الباليه".
شارع خاتم المرسلين - ش جمال الدين الأفغاني (اليابان) "مبنى معهد الكونسرفتوار".
شارع خاتم المرسلين - ش جمال الدين الأفغاني (اليابان) "مبنى معهد الموسيقى العربية".
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية.