ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة؛
وعلى القانون رقم 69 لسنة 1973 في شأن نظام الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 539 لسنة 1987 بتنظيم وزارة التخطيط؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2006 بإلغاء المركز الديموجرافي؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1234 لسنة 2014 بتحديد اختصاصات وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري؛
وعلى ما عرضه وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر:
مادة رقم 1
يُعاد تنظيم المركز الديموجرافي هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تمارس نشاطاً علمياً في تطبيق أحكام القانون رقم 69 لسنة 1973 المشار إليه وتتبع وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
مادة رقم 2
يهدف المركز في نطاق السياسة العامة للدولة إلى نشر الوعي الديموجرافي داخل البلاد وإجراء المشروعات البحثية في مجال السكان والعلوم المرتبطة به وتقديم البرامج التدريبية والندوات والمؤتمرات في مجال عمل المركز وله في سبيل تحقيق ذلك مباشرة الاختصاصات الآتية:
إجراء البحوث والدراسات الديموجرافية.
التدريب في مجال اختصاصات المركز.
تقديم المشورة للجهات الوطنية والدولية في مجالات عمله.
تعميم الوعي الديموجرافي في البلاد عن طريق النشر والتوثيق.
إجراء المسوح وتنفيذ مشروعات بحثية في مجال السكان والعلوم المرتبطة به.
الاتصال بالهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية والوطنية المهتمة بأوجه النشاطات التي يختص بها المركز وتبادل الخدمات والمعونات الفنية طبقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.
استغلال المرافق والتجهيزات المتاحة للمركز على الوجه الأكمل الذي يخدم أهدافه.
الإسهام في الأنشطة الدولية كالمؤتمرات والمعارض التي تفيد في خدمة أنشطة المركز.
مادة رقم 3
يتولى إدارة المركز:
مجلس إدارة المركز.
رئيس مجلس إدارة المركز.
مدير المركز.
مادة رقم 4
يشكل مجلس إدارة المركز برئاسة وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وعضوية كل من:
رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (ويكون نائبا لرئيس مجلس الإدارة).
مدير المركز.
أمين عام المجلس الأعلى للجامعات.
مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس.
عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.
عميد معهد الدراسات والبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة.
عميد معهد البيئة بجامعة عين شمس.
عميد معهد الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة.
مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية.
رئيس قطاع السكان بوزارة الصحة والسكان.
مقرر المجلس القومي للسكان.
رئيس قطاع بوزارة التخطيط يختاره وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
رئيس قطاع بوزارة المالية يختاره وزير المالية.
ممثل عن معهد التخطيط القومي يختاره رئيس مجلس إدارة المعهد.
أربعة أعضاء من ذوي الخبرة يعينون لمدة عامين بقرار من رئيس مجلس الإدارة.
ويكون للمجلس تشكيل هيئة استشارية ممن يراهم من أهل الخبرة للاستعانة بهم على تحقيق أهداف المركز.
ويصرف لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة مقابل حضور ومصاريف انتقال يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة رقم 5
يعين مدير المركز وتحدد معاملته المالية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
مادة رقم 6
مجلس إدارة المركز هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ورسم السياسة العامة التي يسير عليها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق أهداف المركز، وعلى الأخص ما يلي:
إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والإدارية والمالية بالمركز في حدود التشريعات المعمول بها.
إصدار اللوائح المتعلقة بشئون العاملين بالمركز من تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة وإنهاء خدمتهم وتحديد مرتباتهم في ضوء أحكام القوانين المعمول بها.
قبول التبرعات والهبات والوصايا والمنح التي لا تتعارض وأغراض المركز وبمراعاة الضوابط وقواعد الرقابة الخاصة بالمنح والهبات والتبرعات المقدمة من جهات أجنبية.
وضع الخطط الكفيلة بتوفير الإمكانيات اللازمة لتحقيق أهداف المركز.
الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للمركز تمهيداً لعرضه على الجهات المختصة واعتماد الحساب الختامي وإبلاغه إلى وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات في المواعيد المحددة.
الموافقة على ما تقدمه الهيئات والمنظمات والجهات المختلفة من معونات فنية أو مالية وتحديد كيفية الاستفادة منها في أهداف المركز.
الترخيص في إبرام العقود التي تتفق وأغراض المركز.
الموافقة على إنشاء الوحدات ذات الطابع الخاص وتحديد أهدافها ووضع أنظمتها الإدارية والمالية وعلاقتها بموازنة المركز وذلك بعد الرجوع لكل من وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
اعتماد نظم التدريب بكافة أنواعه وشروطه.
النظر في كل ما يرى رئيس مجلس الإدارة أو مدير المركز عرضه على المجلس.
وللمجلس أن يعهد إلى رئيسه أو لمدير المركز أو إلى لجنة من بين أعضائه ببعض اختصاصاته أو أن يفوض أحد أعضائه في القيام بمهمة محددة.
مادة رقم 7
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهرين وتكون له الرئاسة وفي حالة غيابه يتولى الرئاسة نائب الرئيس وتكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس وتكون قرارات المجلس نافذة باعتمادها من وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
مادة رقم 8
يمثل رئيس مجلس الإدارة المركز في صلته بالغير وأمام القضاء ويكون له أو من يفوضه حق التوقيع عن المركز.
مادة رقم 9
يتولى مدير المركز مباشرة تنفيذ السياسة العامة لتحقيق أغراض المركز، وعلى الأخص:
تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
الإشراف على سير العمل في المركز وأقسامه.
تسيير دولاب العمل الإداري بالمركز وإصدار القرارات اللازمة.
الندب لأعمال البحث والتدريب.
تشكيل اللجان الفنية وفرق البحث والتدريب.
الإشراف ومتابعة إعداد مشروع الموازنة والحساب الختامي.
إعداد تقرير سنوي عن أعمال وإنجازات المركز وعرضه على مجلس الإدارة.
مادة رقم 10
تبدأ السنة المالية للمركز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، ويكون للمركز ميزانية خاصة يتم إعداد مشروعها قبل بدء السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل، ويعرض على مجلس الإدارة للموافقة توطئة لتقديمه للجهات المختصة.
مادة رقم 11
تتكون إيرادات المركز مما يأتي:
1- الاعتمادات التي تخصصها الدولة للمركز في الموازنة العامة للدولة.
2- الإيرادات الناتجة عن مباشرة نشاطه ومقابل الدورات التدريبية وإجراء البحوث والدراسات والاستشارات وإجراء المسوح والمشروعات البحثية التي يؤديها المركز للغير.
3- الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا وأية موارد أخرى يقرر قبولها مجلس الإدارة في ضوء الأحكام والقواعد المقررة في هذا الشأن.
مادة رقم 12
يكون للمركز حساب خاص ضمن حساب الخزانة العامة الموحد تخصص موارده للصرف منها على الأغراض التي أودعت من أجلها ويتم الصرف من هذا الحساب طبقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بناءً على اقتراح مدير المركز وموافقة وزارة المالية وفي ضوء القواعد المقررة ويخضع الحساب لرقابة كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.
مادة رقم 13
تسري القواعد المتبعة في الحكومة في الشئون المالية والمناقصات والمزايدات والمخازن وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في النظم واللوائح الخاصة بالمركز.
مادة رقم 14
تسري في شأن شاغلي وظائف البحوث والهيئات الفنية بالمركز أحكام كل من القانون رقم 69 لسنة 1973 والقانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليهما، وتسري في شأن غيرهم من العاملين بالمركز أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.
مادة رقم 15
يصدر وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري قراراً باعتماد الهيكل التنظيمي للمركز بتقسيماته المختلفة بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
مادة رقم 16
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.