ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة بتاريخ 19/4/2005؛
وعلى ما عرضه وزير الآثار والتراث؛
قرر:

مادة رقم 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة آثار الجزء الواقع خلف معبد إسنا من الناحية الغربية البالغ مساحته (2074.82م2)، والكائن بمدينة إسنا بمحافظة الأقصر.

مادة رقم 2

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على مسطح الأرض المشار إليها في المادة السابقة والمبينة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الملاك الظاهرين المرفقين.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

مذكرة

تنص المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على أنه "يجرى نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة والتعويض عنه وفقاً لأحكام هذا القانون".
كما تنص المادة الثانية من القانون المشار إليه على أن يعد من أعمال المنفعة العامة في تطبيق أحكام هذا القانون .................
ثامناً: ما يعد من أعمال المنفعة العامة في أي قانون آخر.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إضافة أعمال أخرى ذات منفعة عامة إلى الأعمال المذكورة.
كما يجوز أن يشمل نزع الملكية فضلاً عن العقارات اللازمة للمشروع الأصلي أية عقارات أخرى ترى الجهة القائمة على أعمال التنظيم أنها لازمة لتحقيق الغرض من المشروع أو لأن بقاء ها بحالتها من حيث الشكل أو المساحة لا يتفق مع التحسين المطلوب.
ويكون تقرير المنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية مرفقاً به:
(أ) مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه.
(ب) رسم بالتخطيط الإجمالي للمشروع وللعقارات اللازمة له.
كما تنص المادة (14) من هذا القانون على أنه "يكون للجهة طالبة نزع الملكية الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التي تقرر لدومها للمنفعة العامة وذلك بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، ينشر في الجريدة الرسمية ويشمل بياناً إجمالياً بالعقار واسم المالك الظاهر مع الإشارة إلى القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة.
ويبلغ قرار الاستيلاء لذوي الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يعطون بموجبه مهلة لا تقل عن أسبوعين لإخلاء العقار ويترتب على نشر قرار الاستيلاء اعتبار العقارات مخصصة للمنفعة العامة ويكون لذوي الشأن الحق في تعويض مقابل عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلي إلى حين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية.
ويتم تقدير التعويض عن عدم الانتفاع بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ الاستيلاء وتقوم الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بإعلان ذي الشأن بذلك وله خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه بقيمة التعويض حق الطعن على هذا التقدير على النحو المبين بالمادة (9) من هذا القانون ولا يجوز إزالة المنشآت أو المباني إلا بعد انتهاء الإجراءات الخاصة بتقدير قيمة التعويضات تقديراً نهائياً.
كما تنص المادة (18) من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته على أنه "يجوز نزع ملكية الأراضي المملوكة للأفراد لأهميتها الأثرية كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستيلاء عليها مؤقتاً إلى أن تتم إجراءات نزع الملكية وتعتبر الأرض في حكم الآثار من تاريخ الاستيلاء المؤقت عليها ولا يدخل في تقدير التعويض احتمال وجود آثار في الأرض المنزوعة ملكيتها".
وتقع الأرض المطلوب ندع ملكيتها خلف معبد إسنا من الناحية الغربية - مدينة إسنا - محافظة الأقصر، وتبلغ مساحتها 2074.82م2 (فقط ألفان وأربعة وسبعون متراً مربعاً واثنان وثمانون ديسيمتراً) وذلك بالقطعة رقم 20 بحوض داير الناحية نمرة 61 وهذه الأرض عبارة عن عدد (35) خمسة وثلاثون منزلاً وتم حصرها وحساب مساحة كل منزل على حدة ودونت بالكشوف المرفقة وتم تدوين الأسماء حسب إرشاد الأهالي المقيمين بهذه المنازل ويقع أسفل المنطقة المطلوب نزع ملكيتها امتداد معبد إسنا من الناحية الخلفية.
وفي إطار سياسة وزارة الدولة لشئون الآثار بتطوير المناطق الأثرية ووضع خطة لتطوير منطقة المعبد كمزار سياحي مكمل وإضافي لسائح الأقصر والكشف عن باقي معبد إسنا فقد تطلب الأمر نزع ملكية هذه الأرض وتم عمل رفع مساحي لها وإعداد كشف بالملاك الظاهرين.
وحيث إن اللجنة الدائمة للآثار المصرية قد وافقت بجلستها المنعقدة في 19/4/2005 على السير في إجراءات نزع ملكية المساحة المشار إليها أملاك الأهالي.
كما وافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بجلسة 27/7/2010 على استخراج شيك بمبلغ 3100000 ج (فقط مبلغ وقدره ثلاثة ملايين ومائة ألف جنيه لا غير) برسم السيد مدير مديرية المساحة بالأقصر قيمة نزع ملكية المساحة المذكورة.
قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 283 لسنة 2012 والذي ينص على أنه "تستبدل عبارتا "الوزير المختص بشئون الآثار" و"الوزارة المختصة بشئون الآثار" بعبارتي "وزير الثقافة" و"وزارة الثقافة" أينما وردتا بقرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار.
لذلك
فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف السيد الأستاذ الدكتور وزير الآثار والتراث برفعه للتفضل بالنظر وعند الموافقة بالإصدار.