ديباجة
وزير التضامن الإجتماعي
بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 23 لسنة 2014 بتحديد قيمة الرسم المنصوص عليه في المادة (87) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى المذكرة المعروضة علينا بتاريخ 22/ 7/ 2014؛
قرر:
مادة رقم 1
سحب قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 23 لسنة 2014 بتحديد قيمة الرسم المنصوص عليه في المادة (87) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره.