ديباجة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 25 لسنة 2013 بربط موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول للسنة المالية 2013/2014؛
قرر القانون الآتي نصه:

مادة رقم 1

تربط جملة حساب ختامي موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول للسنة المالية 2013/2014 بمبلغ 490644694128 جنيهاً (فقط وقدره أربعمائة وتسعون ملياراً وستمائة وأربعة وأربعون مليوناً وستمائة وأربعة وتسعون ألفاً ومائة وثمانية وعشرون جنيهاً لا غير).

مادة رقم 2

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2013/2014 بمبلغ 396641131304 جنيهاً (فقط وقدره ثلاثمائة وستة وتسعون ملياراً وستمائة وواحد وأربعون مليوناً ومائة وواحد وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وأربعة جنيهات لا غير) موزعة كالآتي:
أجور بمبلغ 498759340 جنيهاً.
باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 396142371964 جنيهاً.

مادة رقم 3

تربط الإيرادات للسنة المالية 2013/2014 بمبلغ 424784701126 جنيهاً (فقط وقدره أربعمائة وأربعة وعشرون ملياراً وسبعمائة وأربعة وثمانون مليوناً وسبعمائة ألف وألف ومائة وستة وعشرون جنيهاً لا غير) منها مبلغ 126179470061 جنيهاً إعانات من الخزانة العامة.

مادة رقم 4

يربط صافي ربح العام للسنة المالية 2013/2014 بمبلغ 28143569822 جنيهاً (فقط وقدره ثمانية وعشرون ملياراً ومائة وثلاثة وأربعون مليوناً وخمسمائة وتسعة وستون ألفاً وثمانمائة واثنان وعشرون جنيهاً لا غير) منها مبلغ 22514855858 جنيهاً فائض حكومة.

مادة رقم 5

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2013/2014 بمبلغ 65859993002 جنيهاً (فقط وقدره خمسة وستون ملياراً وثمانمائة وتسعة وخمسون مليوناً وتسعمائة وثلاثة وتسعون ألف جنيه وجنيهات لا غير) موزعة كالآتي:
استخدامات استثمارية بمبلغ 23377590384 جنيهاً.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 42482402618 جنيهاً.

مادة رقم 6

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2013/2014 بمبلغ 65859993002 جنيهاً (فقط وقدره خمسة وستون ملياراً وثمانمائة وتسعة وخمسون مليوناً وتسعمائة وثلاثة وتسعون ألف جنيه وجنيهات لا غير) موزعة كالآتي:
إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 62665459016 جنيهاً.
قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 3194533986 جنيهاً.

مادة رقم 7

يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.