ديباجة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة 2013 بربط موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 2013/2014؛
قرر القانون الآتي نصه:

مادة رقم 1

تعدل اعتمادات موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 2013/2014 بمبلغ 131255551 جنيهاً (فقط وقدره مائة وواحد وثلاثون مليوناً ومائتان وخمسة وخمسون ألفاً وخمسمائة وواحد وخمسون جنيهاً لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التي وقعت بالتكاليف والمصروفات مقابل زيادة اعتمادات خسائر العام (عجز النشاط) بنفس المبلغ.
وفقاً لما أسفر عنه التنفيذ الفعلي لموازنة الهيئة.

مادة رقم 2

تربط جملة حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 2013/2014 بمبلغ 66707565318 جنيهاً (فقط وقدره ستة وستون ملياراً وسبعمائة وسبعة ملايين وخمسمائة وخمسة وستون ألفاً وثلاثمائة وثمانية عشر جنيهاً لا غير).

مادة رقم 3

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2013/2014 بمبلغ 61812062967 جنيهاً (فقط وقدره واحد وستون ملياراً وثمانمائة واثنا عشر مليوناً واثنان وستون ألفاً وتسعمائة وسبعة وستون جنيهاً لاغير) موزعة كالآتي:
أجور بمبلغ 27177797 جنيهاً.
باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 61784885170 جنيهاً.

مادة رقم 4

تربط الإيرادات للسنة المالية 2013/2014 بمبلغ 60001697762 جنيهاً (فقط وقدره ستون ملياراً ومليون وستمائة وسبعة وتسعون ألفاً وسبعمائة واثنان وستون جنيهاً لا غير) منها مبلغ 35493023380 جنيهاً إعانات من الخزانة العامة.

مادة رقم 5

تربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2013/2014 بمبلغ 1810365205 جنيهات، فقط وقدره مليار وثمانمائة وعشرة ملايين وثلاثمائة وخمسة وستون ألفاً ومائتان وخمسة جنيهات لا غير).

مادة رقم 6

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2013/2014 بمبلغ 4895502351 جنيهاً، فقط وقدره أربعة مليارات وثمانمائة وخمسة وتسعون مليوناً وخمسمائة وألفان وثلاثمائة وواحد وخمسون جنيهاً لا غير) كلها تحويلات رأسمالية.

مادة رقم 7

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2013/2014 بمبلغ 4895502351 جنيهاً (فقط وقدره أربعة مليارات وثمانمائة وخمسة وتسعون مليوناً وخمسمائة وألفان وثلاثمائة وواحد وخمسون جنيهاً لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

مادة رقم 8

يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.