ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 60 لسنة 2013 بربط موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة القليوبية للسنة المالية 2013/2014؛
قرر القانون الآتي نصه:
مادة رقم 1
تربط جملة حساب ختامي موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة القليوبية للسنة المالية 2013/2014 بمبلغ 3507192 جنيهاً (فقط وقدره ثلاثة ملايين وخمسمائة وسبعة آلاف ومائة واثنان وتسعون جنيهاً لا غير).
مادة رقم 2
تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2013/2014 بمبلغ 2086678 جنيهاً (فقط وقدره مليونان وستة وثمانون ألفاً وستمائة وثمانية وسبعون جنيهاً لا غير) موزعة كالآتي:
- أجور بمبلغ 234091 جنيهاً.
- باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 1852587 جنيهاً.
مادة رقم 3
تربط الإيرادات للسنة المالية 2013/2014 بمبلغ 2086678 جنيهاً (فقط وقدره مليونان وستة وثمانون ألفاً وستمائة وثمانية وسبعون جنيهاً لا غير) منها مبلغ 350000 جنيه إعانات من وزارة الصحة.
مادة رقم 4
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2013/2014 بمبلغ 1420514 جنيهاً (فقط وقدره مليوناً وأربعمائة وعشرون ألفاً وخمسمائة وأربعة عشر جنيهاً لا غير) موزعة كالآتي:
استخدامات استثمارية بمبلغ 26835 جنيهاً.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 1393679 جنيهاً.
مادة رقم 5
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2013/2014 بمبلغ 1420514 جنيهاً (فقط وقدره مليوناً وأربعمائة وعشرون ألفاً وخمسمائة وأربعة عشر جنيهاً لا غير) موزعة كالآتي:
إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 680319 جنيهاً.
قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 740195 جنيهاً قروض محلية من بنك الاستثمار القومي.
مادة رقم 6
يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.