ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الإسماعيلية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قــــــــــــرر:
مادة رقم 1
تخصص قطعة أرض بمساحة (20 ألف متر مربع تقريباً) ملك الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، لصالح الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين (إحدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية) بالمجان طوال مدة الشركة، أو طوال مدة إقامة الصومعة أيهما أقرب، وذلك لإقامة صومعة لتخزين الغلال بالحدود والأبعاد الآتية:
الحد البحري: حرم طريق العريش/ القنطرة بطول 200م.
الحد القبلي: أرض ملك مشروع تطوير القنطرة شرق بطول 200م.
الحد الشرقي: أرض ملك مشروع تطوير القنطرة شرق بطول 100م.
الحد الغربي: شارع عرض 30م بطول 100م.
وذلك حسب الرسم الكروكي المرفق.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.