ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار محافظ البحيرة رقم 284 لسنة 2009؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
مادة رقم 1
تخصص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 3 أفدنة و12 قيراطاً، أرض تل الآثار بالكوم الأحمر بناحية عزب بسنتواي مركز المحمودية بمحافظة البحيرة لصالح الوحدة المحلية لقرية كوم النصر لغرض إنشاء محطة تدوير المخلفات الزراعية قش الأرز وتحويله لسماد عضوي، وحدود الأرض كما يلي:
الحد البحري: باقي أرض الآثار.
الحد القبلي: طريق ترابي ثم ترعة رشا ثم أرض زراعية الإصلاح الزراعي.
الحد الشرقي: طريق ترابي ثم أرض زراعية الإصلاح الزراعي.
الحد الغربي: باقي أرض الآثار.
وذلك حسب الرسم الكروكي المرافق.
مادة رقم 2
يُلغى قرار محافظ البحيرة رقم 284 لسنة 2009
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.