ديباجة

بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982؛
وعلى القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 910 لسنة 1977 بتخويل بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات صفة مأموري الضبط القضائي؛
وعلى كتاب السيد الأستاذ وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم (11829) المؤرخ في 21/7/2014؛
قرر:

مادة رقم 1

يُخول رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ورؤساء الإدارات المركزية بها ومديرو عموم الصادرات والواردات والتسجيلات التجارية والمهندسون الزراعيون والأطباء البيطريون والكيمائيون والمختصون المنوط بهم إتمام المهام الموكلة لهم - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 والقانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 المشار إليها والقرارات واللوائح المنفذة لهذه القوانين.

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويُعمل به من تاريخ نشره.