ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:

مادة رقم 1

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 710.99م2 بمدينة شرم الشيخ والمملوكة لمحافظة جنوب سيناء، بالمجان، لصالح مديرية أمن جنوب سيناء، لإقامة مبنًى جديد لشرطة النجدة، وحدود الأرض كما يلي:
الحد البحري: بطول 35.12م ويحده إدارة البحث الجنائي.
الحد القبلي: بمجموع أطوال 35.40م ويحده حرم طريق شارع البنوك وبرج فودافون.
الحد الشرقي: مجموع أطوال 24.69م ويحده أرض فضاء ملك الدولة وبرج فودافون.
الحد الغربي: بطول 24.78م ويحده شرطة النجدة.
وذلك حسب الكروكي المرفق.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.