ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ دمياط؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:

مادة رقم 1

تخصص قطعة أرض ملك الدولة (تبرع السيد/ السيد مشعل مرسي محمد السبع) بمساحة 6 قراريط (1050م2) والكائنة بحوض توفيق الصغيرة نمرة 10 بناحية عزبة السرايا التابعة للوحدة المحلية لقرية كرم ورزوق مركز فارسكور بمحافظة دمياط، لصالح مديرية الشباب والرياضة، بالمجان، لإقامة ملعب كرة قدم لمركز شباب السرايا، وحدود الأرض كما يلي:
الحد البحري: سكن عزبة تسعة بطول 40.40م.
الحد القبلي: أرض زراعية ورثة/ جمعة السعيد سمرة بطول 40.40م.
الحد الشرقي: مصرف زراعي عمومي وأرض زراعية بطول 22.66م.
الحد الغربي: أرض فضاء وحظيرة مواشي ملك ورثة/ جمعة السعيد سمرة بطول 22.66م.
وذلك حسب الرسم الكروكي المرافق.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.