ديباجة

بعد الاطلاع على المادة (32) من القانون رقم 189 لسنة 1951 وتعديلاته بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار رقم 299 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة؛
وعلى القرار الوزاري رقم 119 لسنة 2014 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى ما قرره مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة دمياط جلسة 26/11/2013 باعتماد الحساب الختامي للغرفة عن العام المالي 2012؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية المؤرخة 28/2/2014؛
قرر:

مقدمة

طبقاً لأحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 549 لسنة 1998 وتعديلاتها، ويشار إليها فيما بعد باللائحة التنفيذية؛
بتاريخ 15/12/2014 وافق السيد وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على بدء إجراءات التحقيق ضد الزيادة الكبيرة في الواردات من صنف مدخرات "جماعات" كهربائية بالرصاص ذات سعة 36 وحتى 90 أمبير / ساعة سواء كانت مستطيلة أو مربعة من الأنواع المستعملة لإطلاق الحركة في المحركات ذات المكابس (بطاريات السيارات)، ويشار إليها فيما بعد بالمنتج المعني، المصدرة من كافة دول العالم.

مادة رقم 1

بتاريخ 22/10/2014 تلقى جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية (يشار إليه فيما بعد بسلطة التحقيق) شكوى مؤيدة مستندياً مقدمة من شركة كلورايد إيجيبت (يشار إليها فيما بعد بالصناعة المحلية) تدعي فيها أن الزيادة الكبيرة في الواردات من المنتج المعني المصدرة من كافة دول العالم ألحقت ضرراً جسيماً بالصناعة المحلية.
قامت سلطة التحقيق بفحص دقة وكفاية البيانات المقدمة في الشكوى وأعدت تقريراً للعرض على اللجنة الاستشارية بتاريخ 10/12/2014 والتي قامت برفع توصيتها للسيد وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة باتخاذ إجراءات بدء التحقيق، الذي وافق بدوره على بدء إجراءات التحقيق ضد الزيادة الكبيرة في الواردات من المنتج المعني وفقاً لأحكام المادة (10) من اللائحة التنفيذية.

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

مادة رقم 3

مدخرات (جماعات) كهربائية بالرصاص ذات سعة 36 وحتى 90 أمبير / ساعة سواء كانت مستطيلة أو مربعة من الأنواع المستعملة لإطلاق الحركة في المحركات ذات المكابس (بطاريات السيارات).
يخضع المنتج المعني من البند 07100090 85 من التعريفة الجمركية المنسقة.

مادة رقم 4

أوضحت البيانات المقدمة من الصناعة المحلية أن هناك زيادة كبيرة في حجم الواردات بصورة مطلقة وبالنسبة للإنتاج المحلي.

مادة رقم 5

أوضحت البيانات المقدمة من الصناعة المحلية أيضاً أن الزيادة الكبيرة في حجم الواردات ألحقت ضرراً جسيماً لبعض مؤشرات الصناعة المحلية منها:
انخفاض في المبيعات.
انخفاض الإنتاج والطاقة المستغلة.
انخفاض في الإنتاجية.
انخفاض ربحية الوحدة وتحولها إلى خسائر.
انخفاض كبير في الحصة السوقية للصناعة المحلية استحوزت عليها الواردات المتزايدة.

مادة رقم 6

فترة التحقيق خلال الفترة من عام 2011 حتى عام 2014

مادة رقم 7

كافة الأطراف المعنية بالتحقيق يجب أن تعلن عن نفسها لسلطة التحقيق في موعد أقصاه 30 يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلان ويتعين على هذه الأطراف في حالة تقديم أي تعليقات أو معلومات أن تكون مؤيدة بالمستندات.

مادة رقم 8

إذا قدم أي طرف مستندات تحوي معلومات ذات صفة سرية وقدمت على أساس اعتبارها سرية فيتعين أن يبدي الطرف مقدم هذه المعلومات أسباب طلب السرية وتقديم ملخص غير سري لهذه المعلومات لسلطة التحقيق، وإذا تعذر التلخيص أو تقديم نسخة غير سرية فيتعين أن يبدي الطرف مقدم هذه المعلومات شرح أسباب ذلك.

مادة رقم 9

سيتم عقد جلسة استماع علنية خلال التحقيق للاستماع إلى كافة الأطراف على أن يبدي الطرف المعني الذي يرغب في المشاركة في هذه الجلسة برغبته كتابة إلى سلطة التحقيق موضحاً مبررات مشاركته في هذه الجلسة خلال 30 يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلان بالوقائع المصرية، على أن تقدم كافة الدفوع فيما بعد مدعمة بالأدلة كتابة بنصيها السري وغير السري.

مادة رقم 10

وفقاً لأحكام المادة (26) من اللائحة التنفيذية يجوز لسلطة التحقيق القيام بزيارات التحقق للأطراف المعنية في مقارهم للتحقق من المعلومات المقدمة والحصول على أي معلومات وبيانات إضافية يستلزمها التحقيق.
عنوان المراسلة:
وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة (جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية)
أبراج المالية
البرج السادس - الدور التاسع
ش امتداد رمسيس - مدينة نصر - القاهرة - جمهورية مصر العربية.
عناية الأستاذ/ إبراهيم السجيني
وكيل الوزارة - رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية.
تليفون: 23422479 - 202 00
فاكس: 23420784 - 202 00
بريد إلكتروني: tas@tas.gov.eg