ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
مادة رقم 1
يتم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 186.35م2 بمدينة طور سيناء خلف مسجد فجر الإسلام بمحافظة جنوب سيناء بالمجان لصالح مديرية الأوقاف لإقامة مكتب لتحفيظ القرآن الكريم، وحدودها كالتالي:
الحد البحري: بطول 18.65م ويحده أرض فضاء ملك الدولة.
الحد القبلي: بطول 18.60م ويحده الأرض المخصصة للمسجد.
الحد الشرقي: بطول 10م ويحده أرض ملك الدولة ثم عمارة سكنية.
الحد الغربي: بطول 10م ويحده أرض ملك الدولة ثم عمارة سكنية.
وذلك حسب الكروكي المرفق.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.