ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ سوهاج؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
مادة رقم 1
تخصص قطعة أرض ملك الدولة مساحتها 5002م2 بحي الكوثر بمحافظة سوهاج لمؤسسة مصر الحديثة للتعليم والتنمية بأخميم بالثمن الفعلي وفق تقديرات اللجنة المختصة لإقامة معهد تعليمي عال عليها، وحدودها كالتالي:
الحد البحري: بطول 82م شارع قائم بعرض 20م.
الحد القبلي: بطول 82م يليه باقي أملاك الدولة.
الحد الشرقي: بطول 61م يليه شارع قائم بعرض 20م.
الحد الغربي: بطول 61م يليه شارع قائم بعرض 20م ثم معهد المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.