ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛
قرر:
مادة رقم 1
تُرد الجنسية المصرية إلى الثلاثة عشر شخصاً المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم السيد/ طه بكر أبو خليل - وآخرهم السيد/ عماد عبد الحميد أحمد).
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.