ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة بنها الابتدائية المؤرخ 26/11/2014؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم؛
قرر:
مادة رقم 1
نقل مقر انعقاد جلسات القضايا أرقام 6287 لسنة 2014 إداري مركز بنها والمقيدة برقم 65 لسنة 2014 جنح طفل مركز بنها، 7397 لسنة 2014 إداري قسم العبور والمقيدة برقم 20 لسنة 2014 جنح طفل العبور، 7398 لسنة 2014 إداري قسم العبور والمقيدة برقم 21 لسنة 2014 جنح طفل العبور، والمحدد لنظرها جلسة 10/12/2014 إلى محكمة كفر شكر الجزئية، بدلاً من مقرها الحالي.
مادة رقم 2
على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 10/12/2014