ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة استئناف طنطا المؤرخ 26/11/2014؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم؛
قرر:

مادة رقم 1

نقل مقر انعقاد جلسات الدائرة الثانية الجنائية مأمورية بنها لنظر القضية رقم 22972 لسنة 2014 جنايات مركز الخانكة المقيدة برقم 4873 لسنة 2014 جنايات كلي شمال بنها والمحدد لها جلسة 11/1/2015 إلى محكمة كفر شكر الجزئية، بدلاً من مقرها الحالي.

مادة رقم 2

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتباراً من يوم الأحد الموافق 11/1/2015