ديباجة
وزير التربية والتعليم
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 بشأن تنظيم وزارة التربية والتعليم؛
وعلى القرار الوزاري رقم 289 بتاريخ 24/ 8/ 2011 بشأن إعادة تنظيم مجلس الأمناء والآباء والمعلمين؛
وعلى القرار الوزاري رقم 435 لسنة 2012؛
وتحقيقاً للصالح العام؛
قــــــــــرر:
مادة رقم 1
ينشأ في كل مدرسة مجلس للأمناء والآباء والمعلمين يضم ممثلين للآباء والمعلمين، وأعضاء من بين أفراد المجتمع المدني المهتمين بالعملية التعليمية.
* معدلة بقرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 378 لسنة 2017
مادة رقم 2
تهدف مجالس الأمناء والآباء والمعلمين بالمدارس إلى تحقيق الأهداف التالية:
تحقيق اللامركزية في الإدارة والتقويم والمتابعة، وصنع واتخاذ القرار.
العمل على تأصيل الديمقراطية في نفوس الطلاب، وإكسابهم المعلومات والمعارف والقيم الأخلاقية والاتجاهات السليمة التي تساعد على تعميق روح الانتماء للمجتمع والوطن.
تشجيع الجهود الذاتية والتطوعية لأعضاء المجتمع المدني لتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية والتعاون في دعم العملية التعليمية.
تعبئة جهود المجتمع المحلي من أجل توفير الرعاية المتكاملة للطلاب، وبصفة خاصة الفائقين والموهوبين وأيضاً ذوي الاحتياجات الخاصة للارتقاء بهم علمياً وثقافياً واجتماعياً وقومياً.
الارتقاء بالعملية التعليمية، والتغلب على المشكلات والمعوقات التي قد تعترضها بالتعاون بين الأمناء والآباء والمعلمين.
توثيق الصلات والتعاون المشترك بين الآباء والمعلمين، وأعضاء المجتمع المدني في جو يسوده الاحترام المتبادل، من أجل دعم العملية التعليمية ورعاية الأبناء.
تعظيم دور المدرسة في خدمة البيئة والمجتمع المحلي، والتغلب على مشاكلها وتحقيق طموحاتها.
مادة رقم 3
تشكل الجمعية العمومية للآباء من أولياء أمور كافة تلاميذ المدرسة بمن فيهم أولياء أمور طلاب مرحلة رياض الأطفال وتعقد اجتماعها السنوي في غضون الأسبوع الثالث من بدء الدراسة بدعوة من مدير المدرسة وتحت رئاسته في السنة الأولى والثانية برئاسة رئيس المجلس، ولا يعتبر اجتماعها صحيحاً إلا بحضور (50%) من عدد الأعضاء على الأقل، وإذا لم تكتمل هذه النسبة في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع لمدة ساعة، ويكون الاجتماع بعدها صحيحاً بحضور نسبة (10%) على الأقل من الأعضاء، وفي حالة عدم اكتمال النصاب الأخير يعين مدير المديرية أو من يفوضه الأعضاء الذين كان مقرراً انتخابهم.
مادة رقم 4
تشكل الجمعية العمومية للمعلمين على مستوى المدرسة من جميع معلمي المدرسة، وتعقد اجتماعها السنوي في غضون خمسة عشر يوماً من تاريخ بدء الدراسة بدعوة من مدير المدرسة وتحت رئاسته ولا يعتبر اجتماعها صحيحاً إلا بحضور (50%) من المعلمين على الأقل.
مادة رقم 5
يشكل مجلس الأمناء والآباء والمعلمين والعاملين بالمدرسة من ثلاثة عشر عضوا على النحو التالي:
خمسة أعضاء يمثلون أولياء أمور الطلاب من غير المعلمين والعاملين بالمدرسة، يتم انتخابهم عن طريق الجمعية العمومية، على ألا تكون لهم صلة قرابة من الدرجة الأولى بأي من العاملين بالمدرسة.
ثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة المهتمة بالتعليم، ممن ليس لهم أبناء بالمدرسة، ولا يعملون بالمدرسة يختارهم مدير المديرية أو من يفوضه.
ثلاثة من معلمي المدرسة ينتخبهم المعلمون في اجتماع الجمعية العمومية للمعلمين، ممن ليس لهم أبناء بالمدرسة.
مدير المدرسة (مديرا تنفيذيا).
ويتم اختيار أمين المجلس من قبل مدير المدرسة من بين الأخصائيين الاجتماعيين الموجودين بالمدرسة.
ويتم انتخاب رئيس المجلس، ونائبه، والمراقب المالي من بين أعضاء المجلس، عدا مدير المدرسة، والمعلمين بها، والأخصائي الاجتماعي.
* معدلة بقرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 378 لسنة 2017
مادة رقم 6
يتم تشكيل لجان للمجلس من أعضاء الجمعية العمومية برئاسة أحد أعضاء المجلس وأمانة الاخصائي الاجتماعي أمين المجلس وهي:
1- لجنة دعم العملية التعليمية.
2- لجنة دعم الأنشطة.
3 - لجنة دعم المشاركة المجتمعية.
4- لجنة دعم الصيانة.
وللمجلس حق تشكيل أي لجنة أخرى يرى ضرورة تشكيلها لصالح العملية التعليمية والتربوية.
مادة رقم 7
يجوز لمديري المديريات التعليمية بالمحافظات النائية وما يستحدث منها، وهي:
(مرسى مطروح، والوادي الجديد، والبحر الأحمر، وشمال سيناء، وجنوب سيناء) التجاوز عن النصاب اللازم في اجتماع الجمعية العمومية، ونصاب تشكيل كل مجلس من مجالس الأمناء والآباء والمعلمين على كافة المستويات. وله تحديد النصاب اللازم طبقاً لظروف كل مديرية.
مادة رقم 8
يعقد مجلس الأمناء والآباء والمعلمين للمدرسة جلسة واحدة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بناءً على دعوة من رئيسه أو بطلب مكتوب من ثلثي أعضائه.
ويكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره سبعة أعضاء على الأقل، ويصدر المجلس قراراته بأغلبية عدد الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي معه الرئيس.
مادة رقم 9
يجب الانتهاء من تشكيل مجالس الأمناء والآباء والمعلمين على مستوى المدارس في الأسبوع الثالث من بدء الدراسة، كما يجب الانتهاء من التشكيل على مستوى الإدارات التعليمية في موعد غايته الأسبوع الخامس، وعلى مستوى المديريات في موعد غايته نهاية الأسبوع السابع، وعلى مستوى الجمهورية في الأسبوع العاشر من بدء الدراسة.
مادة رقم 10
يمارس كل من مجلس الأمناء والآباء والمعلمين اختصاصاته في إطار قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المنفذة له، ويختص بما يلي:
المساهمة الفعالة مع إدارة المدرسة في وضع خطة متكاملة لتحقيق أهداف تطوير المدرسة، ومتابعة تنفيذها، وتذليل الصعوبات التي قد تواجهها.
العمل على دعم العملية التعليمية وتطويرها وتحديثها بمصادر تمويل غير تقليدية، عن طريق تشجيع الجهود الذاتية للأفراد القادرين ورجال المجتمع المدني.
التعاون مع إدارة المدرسة في وضع خطة تنفيذية لصيانة المباني والمرافق الخاصة بالمدرسة، وكذا الأجهزة والأدوات والوسائل التعليمية الحديثة.
العمل على دعم الأنشطة التربوية المدرسية، ومتابعة تنفيذها من أجل تنمية شخصية الطلاب ومساعدتهم على مواجهة الظواهر السلبية التي يتعرضون لها مثل (التدخين - الإدمان - العنف ... إلخ).
العمل على توفير الرعاية والبرامج والأنشطة التربوية اللازمة للفئات الخاصة من الطلاب، مثل: الفائقين والموهوبين وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير الرعاية الاقتصادية والاجتماعية للطلاب غير القادرين.
التعاون بين المدرسة والمؤسسات الأخرى كالجامعات ومراكز الشباب والجمعيات الأهلية والإعلام والثقافة لاستغلال ما يوجد بها من إمكانات تستثمر في دعم العملية التعليمية ورعاية الطلاب: (أفنية وملاعب - مكتبات - معامل كمبيوتر - أدوات).
تعزيز دور المدرسة في خدمة البيئة المحيطة، والتعامل مع مشكلاتها وطموحاتها من خلال الأنشطة المختلفة (فصول محو الأمية - التوعية - نادي صيفي).
تقديم الخبرة والرأي لإدارة المدرسة في مختلف المجالات التربوية والتعليمية، والمعاونة في تذليل الصعوبات والمشكلات الطلابية والتعليمية، والمشاركة في برامج تقويم سلوك الطلاب.
تقرير صرف أي من الأموال المخصصة له لتحقيق الخطة التي يقررها المجلس، وفي حدود الموازنة.
اعتماد الحساب الختامي للمدرسة وفق الخطة المقدمة.
إعداد التقرير السنوي الذي يعطي صورة مفصلة عن نشاطه وأعماله، والذي يتضمن المشروعات والخدمات التي قام بها أو شارك فيها مقرونة بما أنفق عليها، والصعوبات التي حالت دون تنفيذ بعض ما ورد في خطته، ولا يجوز عرض التقرير السنوي على الجمعية العمومية إلا بعد موافقة المجلس.
مادة رقم 11
يتم فتح الحساب ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، وبما يتماشى مع القرار الوزاري الخاص بالرسوم ومقابل الخدمات المعمول بها، ويكون حق التوقيع على الشيكات لمدير الإدارة التعليمية أو من يفوضه (توقيع أول) وممثل وزارة المالية (توقيع ثان).
مادة رقم 12
تعد سجلات مالية بالمجلس يثبت بها حساباته، ويكون الموظف المالي المختص مسئولاً عنها، وتراقب الإدارة التعليمية أعمال التحصيل والصرف.
مادة رقم 13
يتم الصرف من جميع حصائل مقابل الخدمات الإضافية بالمدارس عن العام الحالي، ومن الرصيد المرحل من سنوات سابقة وفقاً للائحة الصرف المعتمدة في هذا الشأن.
مادة رقم 14
بمجالس الأمناء والآباء والمعلمين أموال عامة، تتم مراجعتها من خلال التوجيه المالي والإداري بالإدارة التعليمية، والجهاز المركزي للمحاسبات.
مادة رقم 15
لمجلس الأمناء والآباء والمعلمين بعد موافقة الإدارة التعليمية المختصة تقرير صرف أي مبلغ من أموال المدرسة لتنفيذ البرامج الخاصة بالأنشطة والمشروعات التي تحقق أهداف تطوير المدرسة في حدود الموارد المالية المتاحة، كما يتم إعداد الميزانية والحساب الختامي في نهاية العام الدراسي في 31/8 من كل عام بمعرفة رئيس المجلس والمراقب المالي، ومتابعة التوجيه المالي والإداري بالإدارة التعليمية وعرضها على مجلس الأمناء والآباء والمعلمين.
مادة رقم 16
مدة عضوية مجلس الأمناء والآباء والمعلمين ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ تشكيل المجلس، وتنتهي بالتشكيل الجديد.
* معدلة بقرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 378 لسنة 2017
مادة رقم 17
تسقط عضوية المجلس إذا توافرت في العضو أحد الأسباب الآتية:
الاستقالة أو الوفاة.
صدور حكم قضائي أو تأديبي نهائي في موضوع يمس الشرف أو الأمانة.
الإصابة بعارض من عوارض الأهلية أو سقوط الولاية عنه.
تخرج نجل العضو أو تحويله أو تركه المدرسة لأي سبب.
انتهاء خدمة العضو الممثل للمعلمين أو مدير المدرسة، سواء بالنقل أو الاستقالة أو بلوغ سن التقاعد.
تخلف العضو عن الحضور ثلاث جلسات دورية متتالية أو متفرقة، بدون عذر يقبله المجلس خلال العام الدراسي.
ارتكاب العضو مخالفة أجمع أغلب الأعضاء على أنها مخالفة جسيمة.
وفي حالة سقوط العضوية لأي من الأسباب السابقة أو زوالها؛ بسبب مانع حال دون استمرار العضو يحل محله العضو التالي له في عدد الأصوات من الأعضاء المنتخبين أو من يختاره المحافظ إذا كان من المعينين.
وفي حالة عدم وجود عضو تال في عدد الأصوات، بالنسبة للأعضاء المنتخبين،
يعاد فتح باب الترشيح والانتخاب، خلال خمسة عشر يوما من خلو المنصب لشغل المكان الخالي.
* معدلة بقرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 378 لسنة 2017
مادة رقم 18
المدرسة التي تضم مراحل تعليمية مختلفة تعتبر مدرسة واحدة، ويشكل لها مجلس واحد، ويراعى فيها قدر الإمكان تمثيل الآباء والمعلمين من مراحل التعليم المختلفة، وتعتبر المدرسة التي تعمل أكثر من فترة دراسية مع اختلاف الإدارة والميزانية لكل فترة عن الأخرى مدرسة مستقلة.
مادة رقم 19
توجه الدعوة من مدير المدرسة لكل من أولياء الأمور والمعلمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية موضحا بها جدول الأعمال، ويقوم ولي أمر الطالب بإثبات من ينوب عنه
- في حالة تعذره عن حضور اجتماع الجمعية العمومية - بملفه بالمدرسة.
ولا يسمح لغير الأعضاء من أولياء الأمور، ومن ينوب عنهم والمعلمين بالحضور أو الترشيح أو الانتخاب.
* معدلة بقرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 378 لسنة 2017
مادة رقم 20
يدعو مدير المدرسة الأعضاء المنتخبين من قبل أولياء الأمور، والأعضاء المنتخبين من قبل المعلمين، والأعضاء المعينين لأول اجتماع لمجلس الأمناء والآباء والمعلمين، ويكون برئاسته لانتخاب رئيس المجلس، ونائب له، والمراقب المالي، وعند الانتهاء من اختيار رئيس المجلس تؤول له رئاسة الاجتماع.
* معدلة بقرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 378 لسنة 2017
مادة رقم 21
يجوز للمجلس دعوة بعض الشخصيات العامة والمشهود لهم بالكفاءة وحسن السمعة، وكذلك بعض الخبراء لاجتماعات المجلس إذا اقتضت الحاجة لذلك للاستفادة من خبراتهم وما لديهم من معلومات، وأيضاً دعوة بعض الأعضاء من مجلس إدارة المدرسة ومسئولي النشاط أو الرواد ومجلس اتحاد الطلاب لاجتماعات المجلس لعرض بعض الأمور المهمة أو مناقشتها دون أن يكون لهم حق التصويت.
ويجوز تمثيل بعض أعضاء مجلس اتحاد طلاب المدرسة في اجتماعات المجلس لمعرفة آرائهم في جميع الأنشطة وانتظام العملية التعليمية وجودتها بالمدرسة، والتعرف على المقترحات التي يقدمها الطلاب لدراستها، وتفعيل المناسب منها أو رفع المقترحات أو المشكلات للمستويات الأعلى المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها، دون أن يكون لهم حق التصويت.
مادة رقم 22
لا يجوز لعضو مجلس الأمناء والآباء والمعلمين في مدرسة ما أن يكون عضواً في أي من مجالس المدارس الأخرى.
مادة رقم 23
إذا خلا موقع رئيس المجلس لأي سبب من الأسباب يتم فتح باب الترشيح من أعضاء المجلس الذين يحق لهم الترشح لاختيار رئيس جديد للمجلس طبقاً لأحكام هذا القرار.
مادة رقم 24
مدير المدرسة هو حلقة الاتصال بين المجلس وهيئة التدريس والعاملين والطلاب بالمدرسة، يقدم للمجلس الملاحظات والمقترحات المتعلقة بالمشكلات والقضايا المهمة التي تخص المدرسة، ويتولى تنفيذ ما يتخذه المجلس بشأنها من قرارات، ويقدم تقريراً عنها للمجلس في الجلسة التالية.
مادة رقم 25
يعتبر التوجيه المالي والإداري بالإدارات التعليمية مسئولاً عن متابعة الجوانب المالية الخاصة بأعمال مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمدارس.
وتعتبر الأجهزة الفنية لتوجيه التربية الاجتماعية ومكتب مستشار التربية الاجتماعية مسئولين عن تطبيق هذا القرار والالتزام بأحكامه.
مادة رقم 26
للمحافظ المختص أو من يفوضه حل مجلس أمناء المدرسة في الحالات التالية:
1- وجود مخالفات مالية.
2- مخالفة نصوص وأحكام القرار الوزاري المنظم للعمل بمجالس الأمناء والآباء والمعلمين.
3- استحالة التعاون بين أعضاء المجلس وإدارة المدرسة، مع توضيح المواقف التي تؤكد عدم التعاون على سبيل المثال:
(أ) عدم تنفيذ المجلس لجدول الأعمال الخاص بجلساته، وعدم متابعة تنفيذ قراراته واتخاذ القرارات اللازمة لذلك.
(ب) وجود خلافات واضطرابات بين المجلس وإدارة المدرسة؛ مما يضر بمصلحة الطلاب وإدارة المدرسة.
(ج) التراخي في تشجيع الجهود الذاتية والتطوعية لأعضاء المجتمع المدني لتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في دعم العملية التعليمية.
وفي هذه الحالة يتولى السيد المحافظ أو من يفوضه ترشيح مجلس مؤقت بقرار منه لحين انتخاب مجلس جديد.
مادة رقم 27
يشكل المجلس على مستوى الإدارة التعليمية من عدد (15) عضوا على النحو التالي:
عشرة أعضاء بالانتخاب من بين رؤساء مجالس الأمناء بالمدارس التابعة للإدارة
(((3)) من التعليم الابتدائي، و((3)) من التعليم الإعدادي، و((2)) من الثانوي العام، و((2)) من الثانوي الفني).
ثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة والمهتمين بالتعليم يختارهم مدير المديرية أو من يفوضه، على ألا يكون أحدهم عضو مجلس بأي مدرسة أو إدارة أخرى.
مدير الإدارة التعليمية (مديرا تنفيذيا).
الموجه الأول للتربية الاجتماعية (أمين المجلس).
ويتم انتخاب رئيس المجلس ونائب له - يحل محل الرئيس حال غيابه - والمراقب المالي للمجلس من بين أعضائه سنويا، فيما عدا مدير الإدارة التعليمية، والموجه الأول.
ويتولى أعمال أمانة المجلس الموجه الأول المسئول عن التربية الاجتماعية بالإدارة، أو من يقوم بعمله.
* معدلة بقرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 378 لسنة 2017
مادة رقم 28
يشكل المجلس على مستوى المديرية التعليمية على النحو التالي:
جميع رؤساء مجالس الأمناء والآباء والمعلمين للإدارات التعليمية التابعة للمديرية.
ثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة والمهتمين بالتعليم يختارهم المحافظ المختص أو من يفوضه، ويراعى التمثيل الجغرافي قدر الإمكان.
مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة (مديراً تنفيذياً).
موجه عام التربية الاجتماعية.
ويتم انتخاب رئيس المجلس ونائب له - يحل محل الرئيس حال غيابه - والمراقب المالي للمجلس من بين أعضائه سنوياً فيما عدا مدير مديرية التربية والتعليم، وموجه عام التربية الاجتماعية.
ويتولى أعمال أمانة المجلس موجه عام التربية الاجتماعية بالمديرية أو من يقوم بعمله.
مادة رقم 29
يشكل المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية على النحو التالي:
رؤساء مجالس الأمناء بالمديريات التعليمية.
خمسة أعضاء من المهتمين بالعملية التعليمية والتربوية يختارهم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بالوزارة (مديرا تنفيذيا).
مدير عام الإدارة العامة للتربية الاجتماعية.
ويتم انتخاب رئيس المجلس ونائب له - يحل محل الرئيس حال غيابه - والمراقب المالي من بين أعضائه، فيما عدا رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، ومدير عام الإدارة العامة للتربية الاجتماعية.
ويتولى مدير عام الإدارة العامة للتربية الاجتماعية بالوزارة أو من يقوم بعمله
أمانة سر المجلس، ويستعين بأحد الفنيين لتسجيل الاجتماعات.
* معدلة بقرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 378 لسنة 2017
مادة رقم 30
تعقد مجالس الأمناء اجتماعاتها على النحو التالي لكل مستوى:
مرة واحدة على الأقل شهرياً بالإدارة التعليمية.
مرة واحدة على الأقل كل شهرين بالمديرية التعليمية.
مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر بالنسبة للمجلس الأعلى للأمناء.
وتصدر قراراتها بموافقة الأغلبية لعدد الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي معه الرئيس.
مادة رقم 31
يعمل مجلس الأمناء والآباء والمعلمين في إطار قانون التعليم والسياسة العامة التي تحددها الوزارة على مستوى الإدارات التعليمية، وتختص بالتالي:
أولاً - على مستوى الإدارة التعليمية:
متابعة أعمال مجالس الأمناء بالمدارس التابعة للإدارة التعليمية، والعمل على تذليل الصعاب التي قد تعترض تنفيذ اختصاصاتها.
التنسيق بين مجالس أمناء المدارس على مستوى الإدارة التعليمية، والعمل على نقل التجارب الرائدة وتعميمها على باقي المجالس، كل حسب إمكاناته والبيئة المحلية التي يعمل من خلالها.
رفع تقارير المتابعة لمجالس الأمناء بالمدارس على مستوى الإدارة إلى مجلس أمناء المديرية.
مناقشة وإقرار الموازنة والحساب الختامي الخاص بالمجلس.
وضع خطة متكاملة لأعمال المجلس لتحقيق أهداف مجالس الأمناء على أساس ما يتقدم به أعضاء المجلس من مقترحات ومشروعات، ووضع موازنة لأمواله على هذا الأساس.
رعاية الطلاب على مستوى الإدارة التعليمية في المجالات: (الدينية، والقومية والاجتماعية، والنفسية، والرياضية، والعلمية والفنية ... إلخ)، مع التركيز على رعاية المتفوقين وذوي الاحتياجات الخاصة.
تقرير صرف أي مبلغ من أمواله لتحقيق الخطة التي يقررها المجلس في حدود الموازنة المعتمدة.
إعداد التقرير السنوي الذي يعطي صورة مفصلة عن نشاط المجلس وأعماله، والذي يتضمن المشروعات والخدمات التي قام بها أو شارك فيها مقرونة بما أنفق عليها، والصعوبات التي حالت دون تنفيذ ما ورد بخطته.
ثانياً - على مستوى المديرية التعليمية:
متابعة أعمال مجالس الأمناء بالإدارات التعليمية، والعمل على تذليل الصعاب التي قد تعترض تنفيذ اختصاصاتها.
تنسيق الجهود بين مجالس الأمناء بالإدارات التعليمية، على مستوى المديرية التعليمية لضمان عدم التكرار، وتكامل الجهود المبذولة، من أجل الوصول للأهداف المنشودة.
إقامة المسابقات المحلية على مستوى المديرية التعليمية، تدعيماً وتكريماً للتفوق والنبوغ وإقامة المعسكرات بأنواعها المختلفة ومشروعات الخدمة العامة كنماذج يقتدى بها في رعاية الطلاب.
مناقشة وإقرار الموازنة والحساب الختامي الخاص بالمجلس.
تلقي تقارير أعمال مجالس أمناء الإدارات التعليمية، وإبداء الرأي فيها.
رفع تقارير أعمال المجلس إلى المجلس الأعلى على مستوى الإدارات ومدارسها.
عمل البحوث العلمية على مستوى المديرية والاشتراك في البحوث الاجتماعية العامة التي يتولاها المجلس الأعلى لمجالس الأمناء على مستوى الجمهورية، ومناقشة ومراجعة وإقرار الحساب الختامي والميزانية العمومية في ضوء ما تم تنفيذه من برامج ومشروعات تحقق أهداف مجلس الأمناء على مستوى المديرية التعليمية.
إعداد التقرير السنوي؛ ليعطي صورة مفصلة عن أعمال المجلس ونشاطه، متضمناً المشروعات والخدمات التي قام بها أو شارك فيها، وأوجه الانفاق والصعوبات التي حالت دون التنفيذ.
ثالثاً - على مستوى الجمهورية:
وضع خطة متكاملة لأعمال المجلس، لتحقيق أهداف مجالس الأمناء على أساس ما يتقدم به أعضاء المجلس من مقترحات ومشروعات ووضع موازنة لأمواله على هذا الأساس.
إعداد التقرير السنوي الذي يعطي صورة مفصلة عن نشاطه وأعماله، والذي يتضمن المشروعات والخدمات التي قام بها أو شارك فيها، مقرونة بما أنفق عليها والصعوبات التي حالت دون تنفيذ ما ورد بخطته.
تلقي تقارير أعمال مجالس أمناء المديريات التعليمية، وإبداء الرأي فيها.
مناقشة وإقرار الموازنة والحساب الختامي الخاص بالمجلس.
تخطيط المشروعات القومية لمجالس الأمناء وتنسيق الجهود الذاتية على مستوى الجمهورية.
تنظيم وتشجيع عمل البحوث العلمية والاجتماعية والتربوية، بما يخدم العملية التعليمية التربوية، ويساعد مجالس الأمناء على تحقيق أهدافها.
عقد مؤتمر سنوي يدعى إلى حضوره رؤساء ونواب مجالس الأمناء للمديريات والإدارات التعليمية لدراسة موضوع أو أكثر من الموضوعات التي يرى المجلس الأعلى دراستها؛ بغرض إثراء الفكر، وتحقيق رسالة مجالس الأمناء في النهوض بالمجتمع المدرسي.
اعتماد مشروع الميزانية والحساب الختامي المقدمين من أمانة المجلس.
دراسة الموضوعات التي تحال إليه من مجالس الأمناء والمديريات والإدارات التعليمية، ونتائج البحوث والدراسات المتصلة بعمل هذه المجالس.
مادة رقم 32
يختص أعضاء مجالس الأمناء والآباء والمعلمين بما يلي:
أولاً - اختصاصات الرئيس:
1- تمثيل مجلس الأمناء والآباء والمعلمين، والنيابة عنه أمام الجهات الفنية والإدارية والقضائية.
2- إقرار جدول أعمال جلسات المجلس، ومتابعة تنفيذ قراراته.
3- التوقيع نيابة عن المجلس على جميع العقود والاتفاقيات التي يوافق المجلس على إبرامها.
4- التوقيع على جميع الخطابات والمذكرات المالية.
5- البت في المسائل الضرورية العاجلة التي يقوم بعرضها عليه أمين المجلس، والتي لا تحتمل الإرجاء لحين اجتماع المجلس، على أن تعرض هذه المسائل وما قرره بشأنها على المجلس في أول اجتماع له.
6- التوقيع على محاضر الاجتماعات.
ثانياً - اختصاصات نائب الرئيس:
1- القيام باختصاصات ومسئوليات الرئيس في حالة غيابه.
2- الاشتراك في متابعة تنفيذ قرارات المجلس.
ثالثاً - اختصاصات المدير التنفيذي:
1- إبلاغ الجهة الإدارية بتشكيل المجلس وترشيح الأعضاء المعينين.
2- تقرير الموضوعات التي تعرض على المجلس بالتنسيق مع رئيس المجلس.
3- تجهيز قاعدة البيانات واحتياجات المدرسة التي تساعد المجلس في وضع خططه المختلفة.
4- تلقي التقارير والمكاتبات وملاحظات الموجهين والمتابعين، وعرضها على المجلس.
5- رفع المذكرات المالية الخاصة بالصرف على البرامج والأنشطة المراد تنفيذها للعرض على رئيس المجلس.
6- تنفيذ البرامج والأنشطة التي وافق عليها المجلس، واتخاذ إجراءات الصرف.
7- تنفيذ قرارات المجلس، ويعاونه في ذلك جميع العاملين بالمدرسة.
8- دعم المجلس بالبيانات والمعلومات والإحصاءات المطلوبة لدراسة الموضوعات المطروحة بعد تحليلها وتصنيفها.
رابعاً - اختصاصات الأمين:
1- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بموعد اجتماع الجمعية العمومية لمجلس الأمناء والآباء والمعلمين، والإبلاغ عن تشكيل المجلس الذي يتبعه، وإعداد محاضر جلسات الأمناء والآباء والمعلمين، والجمعية العمومية والتوقيع عليها مع الرئيس.
2- إعداد جدول أعمال الجمعية العمومية العادية وغير العادية للمجلس، واتخاذ إجراءات دعوتها، والتوقيع عليها مع المدير التنفيذي.
3- إعداد مشروع خطة عمل المجلس والميزانية التقديرية اللازمة لتنفيذها.
4- دراسة جميع المكاتبات الواردة، وعرضها على مجلس الأمناء والآباء والمعلمين أو اللجان أو الرئيس كل في اختصاصه.
5- تلقي التقارير وعرضها على المجلس.
6- بحث ملاحظات الجهات الإدارية والرقابية المختصة، وإعداد الرد عليها تمهيداً لعرض الموضوع كله على مجلس الأمناء والآباء والمعلمين؛ للرد على هذه الجهات خلال شهر من تاريخ الإبلاغ بعد اعتمادها من الرئيس.
7- إعداد مشروع التقرير السنوي عن أعمال المجلس وحسابه الختامي عن السنة المالية المنتهية بالتعاون مع المراقب المالي والموظف المالي، لعرضه على مجلس الأمناء والآباء والمعلمين؛
تمهيداً لعرضه على الجمعية العمومية، وذلك بعد اعتماده من رئيس المجلس.
8- حفظ سجلات وأوراق الجمعية العمومية والمجلس ولجانه في مقر عمله لمدة خمس سنوات.
9- إعداد جدول الأعمال والموضوعات التي يقترحها كل من رئيس المجلس والمدير التنفيذي وأي من أعضاء المجلس، ويقرها رئيس المجلس.
خامساً - اختصاصات المراقب المالي (يكون من ذوي الخبرة في المجال المالي ويفضل الحكومي):
1- الإشراف العام على موارد مجلس الأمناء والآباء والمعلمين ومصروفاته بالتعاون مع الموظف المالي، ومتابعة استخراج الايصالات عن جميع الإيرادات التي ترد من التبرعات (على أن تكون سلطة القبول أو الرفض للمجلس وليس للمراقب منفرداً).
2- المشاركة في أعمال متابعة صرف المبالغ التي يتقرر صرفها من ميزانية المجلس، ومراجعة المستندات الدالة على صحة الصرف طبقاً لخطة وقرارات المجلس.
3- المشاركة في إعداد حساب الإيرادات والمصروفات والميزانية بالاشتراك مع الأمين والموظف المالي المختص، وعمل تقرير عنه وعرضه على مجلس الأمناء والآباء والمعلمين مشفوعاً برأيه تمهيداً لعرضه على الجمعية العمومية.
مادة رقم 33
يختار كل مجلس من مجالس الأمناء أحد أعضائه من ذوي الخبرة المالية للقيام بأعمال الشئون المالية والإدارية للمجلس، ويتم إعداد سجلات مالية يسجل بها الحسابات؛ حيث إن الأموال الخاصة بالمجالس أموال عامة.
مادة رقم 34
تودع في حساب الأمناء والآباء والمعلمين جميع الإيرادات الخاصة بالمجلس، وتخضع لجميع الإجراءات المالية والرقابية الواردة من وزارة المالية في هذا الشأن.
مادة رقم 35
يطبق هذا القرار على جميع المدارس الرسمية، ومدارس الجمعيات التعاونية التعليمية للمعاهد القومية، ويطبق كذلك على المدارس الخاصة، فيما عدا الفقرات 2 و3 و9 و10 من المادة العاشرة والمواد أرقام 11 و12 و13 و14 و15 و16 و26 من هذا القرار.
مادة رقم 36
تلغى أحكام القرار الوزاري رقم 289 بتاريخ 24/ 8/ 2011 بشأن مجلس الأمناء والآباء والمعلمين, والقرار رقم 435 بتاريخ 23/ 10/ 2012, كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار.
مادة رقم 37
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر بتاريخ 03 / 08 / 2014