مادة رقم 1

بتاريخ 25/3/2013 انعقدت الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية الزراعية المشتركة للأراضي المستصلحة بمنطقة أيسر النصر - مركز الحمام - محافظة مطروح والمسجلة برقم (401) بتاريخ 10/1/1994 والمنشور عنها بالوقائع المصرية بالعدد (36) بتاريخ 10/2/1994 انعقاداً قانونياً صحيحاً وقررت:
تعديل البند (1) للمادة (5) للنظام الداخلي للجمعية لتكون على النحو التالي:
امتلاك واستئجار وإدارة وتأجير الآلات والمعدات الزراعية والتصنيعية وتملك وتشغيل وشراء وتوريد وسائل النقل والسيارات لأعضاء الجمعيات المحلية التابعة للجمعية المشتركة.
تفويض مجلس الإدارة في التوقيع على النظام الداخلي المعدل.
وقد سجل هذا التعديل بقطاع استصلاح الأراضي تحت رقم (784) بتاريخ 24/11/2014

مادة رقم 1

بتاريخ 25/3/2013 انعقدت الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية الزراعية المشتركة للأراضي المستصلحة بمنطقة أيسر النصر - مركز الحمام - محافظة مطروح والمسجلة برقم (401) بتاريخ 10/1/1994 والمنشور عنها بالوقائع المصرية بالعدد (36) بتاريخ 10/2/1994 انعقاداً قانونياً صحيحاً وقررت:
تعديل البند (1) للمادة (5) للنظام الداخلي للجمعية لتكون على النحو التالي:
امتلاك واستئجار وإدارة وتأجير الآلات والمعدات الزراعية والتصنيعية وتملك وتشغيل وشراء وتوريد وسائل النقل والسيارات لأعضاء الجمعيات المحلية التابعة للجمعية المشتركة.
تفويض مجلس الإدارة في التوقيع على النظام الداخلي المعدل.
وقد سجل هذا التعديل بقطاع استصلاح الأراضي تحت رقم (784) بتاريخ 24/11/2014