ديباجة
وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
بعد الاطلاع على القانون رقم 416 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري؛
وعلى القانون رقم 48 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الأطباء البيطريين؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة العامة للخدمات البيطرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 133 لسنة 1998 بإنشاء صندوق العلاج الاقتصادي البيطري؛
وعلى القرار الوزاري رقم 58 لسنة 1982 (قانوني) بشأن الشروط الخاصة بإقامة مزارع تربية الماشية أو الدواجن وتسجيلها؛
وعلى القرار الوزاري رقم 1230 لسنة 2014؛
قــــــــــــــرر:
مادة رقم 1
يتم إدخال التعديلات الآتية على القرار الوزاري رقم 58 لسنة 1982 (قانوني) المشار إليه بعاليه كما يلي:
تعدل أعداد الطيور في المادة (1) إلى 10000 (عشرة آلاف) طائر, وأعداد الماشية إلى 100 (مائة) رأس حلابة.
تستبدل في المادة (3) بالإدارة المركزية للصحة الحيوانية الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
يستبدل بنص المادة (4) النص التالي: "لا يتم منح ترخيص تشغيل المزرعة إلا بموجب عقد إشراف بين القائم بالتشغيل وطبيب بيطري مقيد بسجل الأطباء البيطريين بوزارة الصحة وجداول نقابة الأطباء البيطريين".
تضاف إلى مادة (6) فقرة ثانية نصها: "ويمنع دخول أية دواجن إلا بعد سريان الضوابط المحجرية عليها قبل دخولها المزرعة".
مادة رقم 2
يلغى القرار الوزاري رقم 1230 لسنة 2014 المشار إليه.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر بتاريخ 20 / 08 / 2014