ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 8 لسنة 1997 بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار؛
وعلى طلب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛
وبناءً على ما عرضه وزير الاستثمار؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر:
مادة رقم 1
إلغاء تخصيص قطع أراضي المستثمرين بالمنطقة الصناعية بقفط وبهو - نجع حمادي بمحافظة قنا والموضحة أسماؤهم بالكشفين المرفقين.
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويُعمل به من تاريخ نشره.