ديباجة
وزير الصحة والسكان
بعد الاطلاع على القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها؛
وعلى الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961؛
وعلى الاتفاقية الخاصة بالمؤثرات العقلية لسنة 1971؛
وعلى قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955؛
وعلى القرار الوزاري رقم 172 لسنة 2011 بتنظيم تداول الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة الثلاثية بجلستها المنعقدة في 30/ 1/ 2013؛
وبناءً على ما عرضه مساعد الوزير للشئون الصيدلية؛
قــــــــــــــرر :
مادة رقم 1
تُضاف المستحضرات التي تحتوي على مادة زاليبلون ZALEPLON وأملاحها ونظائرها واستراتها وإيثراتها إلى الجدول الثاني الملحق بقرار وزير الصحة والسكان رقم 172 لسنة 2011 بشأن تنظيم تداول الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية.
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.