ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى حكم مجلس التأديب الأعلى بجلسته المنعقدة في 29/ 9/ 2014 في الطعن رقم 17 لسنة 2014؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛
قرر:
مادة رقم 1
يُنقل السيد/ هيثم محمد إبراهيم السيد الرفاعي - الرئيس من الفئة (ب) بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، إلى وظيفة غير قضائية، بوزارة التنمية المحلية، تُعادل درجة وظيفته الحالية، مع احتفاظه بمرتبه فيها.
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.