ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار النائب العام المؤرخ 27/1/2014؛
وعلى القرار الوزاري رقم 6338 لسنة 2013 الصادر بتاريخ 26/8/2013؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛
قرر:
مادة رقم 1
نقل مقر نيابات الإسماعيلية الكلية، الإسماعيلية الكلية لشئون الأسرة (مال ونفس)، الطفل الجزئية، قسم أول الإسماعيلية الجزئية، قسم ثاني وثالث الإسماعيلية الجزئية، مركز الإسماعيلية وأبو صوير الجزئية، مركز وبندر الإسماعيلية لشئون الأسرة (مال ونفس) إلى مقارها الأصلية بمجمع محاكم الإسماعيلية الكائن بشارع شبين الكوم - محافظة الإسماعيلية.
مادة رقم 2
على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار المختصة بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتباراً من يوم السبت الموافق 1/2/2014