خريطة
الأرض المخصصة لصالح القوات المسلحة بمنطقة إدكو
ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير سنة 2014؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 445 لسنة 1992 بشأن الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضي الدولة حتى عام 2017؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 612 لسنة 2013؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر:
كشف
كشف إحداثيات الأرض المخصصة لصالح القوات المسلحة بمنطقة إدكو
شبكة الإحداثيات الجغرافية WGS84
NO E N NO E N
D M S D M S D M S D M S
1 30 18 19.50 31 20 32.63 9 30 18 31.5 31 20 8.40
2 30 18 30.19 31 20 25.58 10 30 18 29.08 31 20 6.53
3 30 18 28.88 31 20 24.07 11 30 18 25.11 31 20 1.77
4 30 18 35.02 31 20 19.98 12 30 18 23.22 31 20 0.79
5 30 18 28.61 31 20 13.84 13 20 18 15.37 31 19 57.07
6 30 18 36.82 31 30 11.31 14 30 18 13.39 31 19 57.04
7 30 18 35.80 31 20 10.98 15 30 18 0.87 31 20 13.08
8 30 18 33.21 31 20 9.77
المساحة طبقاً للإحداثيات = 23س 13 ط 133 ف
المساحة طبقاً للإحداثيات = 561042.708 متر مربع
E N NO
M S D S M D
31 20 32.63 1 30 18 19.50
2 30 18 30.19 31 20 25.58
3 30 18 28.88 31 20 24.07
4 30 18 35.02 31 20 19.98
5 30 18 28.61 31 20 13.84
6 30 18 36.82 31 20 11.31
7 30 18 35.80 31 20 10.98
8 30 18 33.21 31 20 9.77
9 30 18 31.15 31 20 8.40
10 30 18 29.08 31 20 6.53
11 30 18 25.11 31 20 1.77
12 30 18 23.22 31 20 0.79
13 30 18 15.37 31 19 58.10
14 30 18 13.39 31 19 57.04
15 30 18 0.87 31 20 13.08
المساحة طبقاً للإحداثيات = 133 فداناً و13 قيراطاً و23 سهماً.
المساحة طبقاً للإحداثيات = 561042.708 متر مربع.
مادة رقم 1
يُعاد تخصيص قطعة الأرض المبينة بالخريطة والإحداثيات المرفقة بمساحة 133 فداناً و13 قيراطاً و23 سهماً، تعادل 560882.28م2 بمنطقة إدكو من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح القوات المسلحة.
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.