ديباجة
بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى القانون رقم 121 لسنة 1983 في شأن المرشدين السياحيين ونقابتهم؛
وعلى كتاب السيد وزير السياحة رقم (4149) المؤرخ 16/12/2012؛
قرر:
مادة رقم 1
يخول بعض العاملين بالإدارة العامة للمرشدين السياحيين بوزارة السياحة - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1983 في شأن المرشدين السياحيين ونقابتهم، وهم:
1- السيد/ محمود حسين عبد الرحمن حجازي.
2- السيد/ محمد سلام بدوي عبد العال.
3- السيدة/ رشا حسن عبد المعطي.
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.