ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى القانون المدني؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛
وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنة 1996 بإنشاء جامعة خاصة باسم (جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا)؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 283 لسنة 2006؛
وبناءً على ما عرضه نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـــــــــــــــرر:
مادة رقم1
يضاف إلى المادة (2/ أولاً) من قرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنة 1996 المشار إليه بند جديد برقم (12), نصه كالآتي:
12- كلية التربية الخاصة.
مادة رقم2
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.