ديباجة

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة المؤرخ 2/ 2/ 2014؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛
قـــــــــرر:

مادة رقم 1

نقل مقر انعقاد جلسات الدائرة (15) جنايات شمال القاهرة لنظر القضية رقم 51592 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر أول والتي تبدأ جلساتها في 26/2/2014 إلى معهد أمناء الشرطة بمنطقة طرة - محافظة القاهرة، بدلاً من مقرها الحالي بمأمورية استئناف القاهرة بمحكمة شمال القاهرة.

مادة رقم 2

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 26/2/2014