ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛ وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛ وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛ وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة استئناف طنطا عضو مجلس القضاء الأعلى المؤرخ 5/2/2014؛ وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛
قرر:

مادة رقم 1

نقل مقر انعقاد جلسات الدائرة السابعة ((جنائي)) لنظر القضية رقم 5 لسنة 2014 جنايات قسم أول كفر الشيخ المقيدة برقم 4 لسنة 2014 كلي كفر الشيخ والتي تبدأ جلساتها في 1/3/2014 إلى معهد أمناء الشرطة بطرة - محافظة القاهرة، بدلاً من مقرها الحالي بمجمع محاكم شبرا الخيمة.

مادة رقم 2

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتباراً من يوم السبت الموافق 1/3/2014