ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 والقوانين المعدلة له؛
وعلى موافقة المجلس الخاص بمجلس الدولة بجلسته المعقودة بتاريخ 30 ديسمبر 2013؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل؛
قرر:
مادة رقم 1
ترد أقدمية السيد/ أشرف سعيد عبد العظيم الشال - النائب بمجلس الدولة في وظيفة نائب بالمجلس - إلى 22 أكتوبر 2012، على أن يكون تالياً للسيد/ أيمن عطية محمد نوح - وسابقاً على السيد/ هاني فتحي مصطفى بهلول - النائبين بمجلس الدولة.
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.