ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة بجلسته المعقودة بتاريخ 26 ديسمبر 2013؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل؛
قــــــــــــرر:
مادة رقم 1
يُعين السيد/ محمد فاروق محمد علي - النائب بهيئة قضايا الدولة في وظيفة مستشار مساعد (ب) بالهيئة - اعتباراً من 19 سبتمبر 2013 تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 599 لسنة 2013، وتحدد أقدميته تالياً للسيد/ ياسر دسوقي عبد الرحمن محمد، وسابقاً على السيد/ أكرم حمدي السيد محمد إبراهيم "المستشارين المساعدين من الفئة (ب) بالهيئة".
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.