اشتراطات
1- يبلغ أقصى ارتفاع للمباني السكنية ((عمارات الإسكان القومي (أرضي + 5 أدوار متكررة))) كما يسمح بإقامة بدروم بدون مسئولية جهاز مدينة بدر عن توصيل المرافق لدور البدروم.
2- يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية للخدمات (ردود - ارتفاع - نسبة بنائية) الجاري تطبيقها بالهيئة طبقاً لكل نشاط على حدة.
3- لا يجوز إقامة أية منشآت في مناطق الردود.
4- مرافق خدمات الأسطح بالمباني السكنية: هي الملحقات التي بنيت أعلى أسطح البناء مثل: (آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية) التي لا تكون في مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة في استعمالها لباقي وحدات البناء المقفلة المصرح بها، على أن لا تزيد في مجموعها عن (25%) من المساحة المسموح ببنائها بالدور الأرضي ووفقاً لاشتراطات الهيئة.
5- تتولى شركة مصر إيطاليا للتنمية العمرانية على نفقتها الخاصة تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من: (مياه وصرف صحي وري وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلها بالمباني، وذلك طبقاً للرسومات المعتمدة من الهيئة مع ربط الشبكات الداخلية بالشبكة الرئيسية، هذا ومن المعلوم أنه يتم تحديد المقننات المطلوبة من: (مياه - صرف صحي - كهرباء - تليفونات) طبقاً للقواعد المعمول بها بالهيئة وأن تقوم الشركة بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها لحين تسليمها إلى الجهات المعنية.
6- تتولى شركة مصر إيطاليا للتنمية العمرانية على نفقتها الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الري وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه.
7- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقاً للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية.
8- تلتزم الشركة بالسماح لمهندسي الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفني للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمباني وكذا التفتيش الفني واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقاً للمواصفات والرسومات المقدمة من الشركة والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة.
9- تلتزم الشركة باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء.
10- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة صيانة الأعمال الموضحة في الفقرات (5، 6، 7).
11- تلتزم الشركة بقيود الارتفاع المفروضة من قبل هيئة عمليات القوات المسلحة وبما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية المعمول بها بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
12- تلتزم الشركة بالبرنامج الزمني المعتمد من الهيئة.
13- يجب توفير مواقف انتظار سيارات بواقع (0.7 سيارة/ وحدة سكنية) للإسكان القومي؛ أما بالنسبة للخدمات يتم توفير مواقف انتظار سيارات بواقع (سيارة/ 50م2) من المباني المغلقة وطبقاً للكود المصري.
14- تلتزم الشركة بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
ديباجة
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 484 لسنة 2013 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزاري رقم (50) بتاريخ 28/1/2009 باعتماد تخطيط وتقسيم مساحة 3 أفدنة ضمن مساحة 10.46 فدان المخصصة لشركة مصر إيطاليا للتنمية العمرانية لإقامة مشروع إسكان قومي (بنسبة ((50%)) إسكان قومي، ((50%)) إسكان حر) بالحي الرابع بمدينة بدر؛
وعلى القرار الوزاري رقم (232) بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى كتاب السيد المهندس رئيس الجهاز التنفيذي للمشروع القومي للإسكان رقم (2194) بتاريخ 7/11/2007 إلى شركة مصر إيطاليا للتنمية العمرانية المتضمن الموافقة على حجز قطعة أرض بمساحة حوالي 10 أفدنة بمدينة بدر للبناء عليها بنسبة (((50%)) إسكان قومي، ((50%)) إسكان حر)؛
وعلى محضر الاستلام بتاريخ 10/1/2008 المتضمن استلام شركة مصر إيطاليا للتنمية العمرانية مساحة 3 أفدنة كمرحلة أولى بالحي الرابع بمدينة بدر؛
وعلى عقد البيع الابتدائي المبرم بتاريخ 19/10/2008 بين الهيئة وشركة مصر إيطاليا للتنمية العمرانية المتضمن بيع جزء من قطعة الأرض الفضاء رقم (-) بمساحة 3 أفدنة إلى الشركة لإقامة مشروع سكني (بنسبة ((50%)) إسكان قومي، ((50%)) إسكان حر)؛
محضر الاستلام المؤرخ 17/2/2010 المتضمن استلام شركة مصر إيطاليا للتنمية العمرانية الربع الثاني بمساحة 3 أفدنة من المساحة المخصصة لها بالحي الرابع بمدينة بدر؛
وعلى كتاب السيد المهندس رئيس الجهاز التنفيذي للمشروع القومي للإسكان رقم (4139) بتاريخ 4/3/2010 إلى شركة مصر إيطاليا للتنمية العمرانية بالموافقة على تعديل النسبة البنائية لقطعة الأرض المخصصة للشركة بمساحة 10 أفدنة بالحي الرابع بمدينة بدر لتكون بنسبة (100%) إسكان قومي بدلاً من (50%) إسكان قومي، (50%) إسكان حر؛ وعلى ملحق عقد البيع الابتدائي المبرم بتاريخ 1/4/2010 بين الهيئة وشركة مصر إيطاليا للتنمية العمرانية المتضمن تعديل بعض بنود العقد المؤرخ 19/10/2008 ومن ضمنها تعديل النسبة البنائية للإسكان القومي من (((50%)) إسكان قومي، ((50%)) إسكان حر) إلى (((100%)) إسكان قومي)؛
وعلى ملحق عقد البيع الابتدائي المبرم بتاريخ 4/4/2010 بين الهيئة وشركة مصر إيطاليا للتنمية العمرانية المتضمن بيع مساحة 3 أفدنة بالإضافة إلى مساحة 3 أفدنة سبق بيعها للشركة وهاتان المساحتان جزء من قطعة الأرض البالغ مساحتها 10 أفدنة والسابق حجزها للشركة بالحي الرابع بمدينة بدر؛
وعلى كتاب السيدة المهندسة نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات رقم (7715) المؤرخ 4/8/2010 المتضمن موافقة السلطة المختصة على الطلب المقدم من شركة مصر إيطاليا للتنمية العمرانية لاعتماد المخطط العام المعدل وكذا اعتماد المرحلة الثانية من مراحل المشروع؛
وعلى كتاب السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (7967) بتاريخ 29/11/2012 بخصوص موافقة مجلس الوزراء بالجلسة رقم (11) بتاريخ 21/11/2012 بشأن تحديد ما يتخذ من إجراءات للتسليم والتعاقد لجميع المساحات المتبقية لأراضي المشروع القومي للإسكان بالمدن الجديدة؛
وعلى محضر الاستلام بتاريخ 24/12/2012 المتضمن استلام شركة مصر إيطاليا للتنمية العمرانية مساحة 4.46 فدان كمرحلة ثالثة وأخيرة من المساحة المخصصة لها بالحي الرابع بمدينة بدر؛
وعلى ملحق عقد البيع الابتدائي المبرم بتاريخ 20/2/2013 بين الهيئة وشركة مصر إيطاليا للتنمية العمرانية المتضمن بيع مساحة 47,4 فدان باقي المساحة المحجوزة للشركة بالإضافة إلى مساحة 6 أفدنة سبق بيعها للشركة وهذه المساحات هي كامل مساحة قطعة الأرض البالغ مساحتها 10.47 فدان بالحي الرابع بمدينة بدر؛
وعلى كتاب السيد المهندس رئيس جهاز مدينة بدر رقم (4079) بتاريخ 16/4/2013 المرفق به موقف كامل للأرض (مالي وعقاري وتنفيذي)؛
وعلى التعهد المقدم من الشركة والوارد لقطاع التخطيط والمشروعات برقم (7276) بتاريخ 27/6/2013 بعمل سور خارجي للمشروع؛
وعلى الطلب المقدم من شركة مصر إيطاليا للتنمية العمرانية برقم (10534) بتاريخ 25/8/2013 لاعتماد المخطط العام وإصدار القرار الوزاري للمرحلة الثالثة والأخيرة لمشروع الشركة بمدينة بدر والمرفق به تعهد أن منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطني المشروع فقط، وفي حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة؛
وعلى كتاب السيد المهندس رئيس جهاز مدينة بدر رقم (12215) بتاريخ 4/11/2013 مرفق به اللوحات بعد المراجعة والمتضمن تحديداً للمساحة النهائية وعلى اللوحات طبقاً للإحداثيات للطرق المحيطة المنفذة على الطبيعة؛
وعلى ما انتهى إليه قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة بدر من مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من شركة مصر إيطاليا للتنمية العمرانية بتخطيط قطعة الأرض البالغ مساحتها 4.47 فدان ضمن قطعة الأرض البالغ مساحتها 10.47 فدان بالحي الرابع بمدينة بدر المخصصة لشركة مصر إيطاليا للتنمية العمرانية لإقامة مشروع سكني (بنسبة ((100%)) إسكان قومي)؛
وعلى مذكرة السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 3/12/2013 والمتضمنة الموافقة من الناحية الفنية على الرسومات المقدمة من شركة مصر إيطاليا للتنمية العمرانية والمتضمنة أنه بتاريخ 17/11/2008 تم سداد المصروفات نظير المراجعة الفنية لكامل المساحة المحجوزة للشركة وفقاً لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم 232 لسنة 2009 وطلب استصدار القرار المعروض؛
قرر:
شروط
مساحة المشروع:
إجمالي مساحة قطعة الأرض المخصصة للمشروع 43969.89م2، أي ما يعادل 10.47 فدان.
مساحة مرحلة الاعتماد (المرحلة الثالثة) 18769.89م2، أي ما يعادل 4.47 فدان.
مكونات المشروع:
على مستوى كامل المشروع:
1- الأراضي المخصصة للإسكان 12820م2، بما يعادل 3.05 فدان، وتمثل نسبة (29.16%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
2- الأراضي المخصصة للخدمات بمساحة 5235.4م2، أي ما يعادل 1.25 فدان، وتمثل نسبة (11.91%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
3- الأراضي المخصصة للطرق الداخلية وانتظار السيارات بمساحة 11209.24م2 أي ما يعادل 2.67 فدان، وتمثل نسبة (25.49%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
4- الأراضي المخصصة للطرق الخارجية بمساحة 6915.56م2، بما يعادل 1.65 فدان، وتمثل نسبة (15.73%) من أجمالي مساحة أرض المشروع.
5- الأراضي المخصصة لمسارات المشاة والمناطق الخضراء بمساحة 7789.69م2، أي ما يعادل 1.85 فدان، وتمثل نسبة (17.71%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
الأراضي المخصصة للإسكان:
تبلغ الأراضي المخصصة للإسكان 12820م2، بما يعادل 3.05 فدان، وتمثل نسبة (29.16%) من إجمالي مساحة الأرض طبقاً للجدول التالي:
الأراضي المخصصة للخدمات بكامل المشروع:
الأراضي المخصصة للخدمات بمساحة 5235.4م2، أي ما يعادل 1.25 فدان، وتمثل نسبة (11.91%) من إجمالي مساحة أرض المشروع وهي مقسمة كالتالي:
على مستوى مرحلة الاعتماد الثالثة (الأخيرة):
1- الأراضي المخصصة للإسكان بمساحة 3846م2، أي ما يعادل 0.92 فدان، وتمثل نسبة (20.49%) من إجمالي مساحة المرحلة.
2- الأراضي المخصصة للخدمات 3654.03م2، أي ما يعادل 0.87 فدان، وتمثل نسبة (19.47%) من إجمالي مساحة المرحلة.
3- الأراضي المخصصة للطرق الداخلية وانتظار السيارات بمساحة 6518.21م2، أي ما يعادل 1.55 فدان، وتمثل نسبة (34.73%) من إجمالي مساحة المرحلة.
4- الأراضي المخصصة للطرق الخارجية بمساحة 3314.51م2، بما يعادل 0.79 فدان، وتمثل نسبة (17.66%) من إجمالي مساحة المرحلة.
5- الأراضي المخصصة للمناطق المفتوحة وممرات المشاة بمساحة 1437.14م2، بما يعادل 0.34فدان، وتمثل نسبة (7.65%) من إجمالي مساحة المرحلة.
الأراضي المخصصة للإسكان:
تبلغ مساحة الأراضي المخصصة للإسكان 3846م2، أي ما يعادل 0.92 فدان، وتمثل نسبة (20.49%) من إجمالي مساحة مرحلة الاعتماد طبقاً للجدول التالي:
الأراضي المخصصة للخدمات:
تبلغ مساحة الخدمات 3654.03م2، أي ما يعادل 0.87 فدان، وتمثل (19.47%) من إجمالي مساحة مرحلة الاعتماد.
الاشتراطات البنائية العامة للإسكان:
النسبة البنائية:
لا تزيد النسبة البنائية للإسكان عن (50%) من المساحة المخصصة للإسكان.
الردود:
يتم ترك مسافة لا تقل عن 10م بين واجهات العمارات السكنية.
يتم ترك مسافة لا تقل عن 8م بين الحد المبني السكني وأرض الخدمات.
لا تقل المسافة بين عمارات الإسكان وحد أرض الجار عن 6م.
بالنسبة للعمارات التي على شوارع خارجية يكون الردود 4م من بعد الرصيف، و2م بالنسبة للشوارع الداخلية.
مساحة الوحدة السكنية: لا تزيد عن 63م2 صافي شامل الحوائط ولا يحمل عليها مسطح السلالم الخارجية أو المناور ويتم احتساب البلكونات بنصف مسطحها.
الكثافة السكانية: من 140 إلى 240 شخصاً/ فدان.
أماكن انتظار السيارات: يتم توفير أماكن انتظار سيارات بحد أدنى (70%) من إجمالي عدد الوحدات بالمشروع.
الارتفاع: يبلغ أقصى ارتفاع مسموح به أرضي + 5 أدوار بحد أقصى 18م.
تلتزم شركة مصر إيطاليا للتمنية العمرانية بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع وبما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية المسموح بها للمشروع.
الاشتراطات البنائية لمنطقة الخدمات:
تلتزم الشركة بأن تكون الخدمات لخدمة المشروع فقط ولا يكون لها تخديم من الطريق الخارجي وفي حالة التخديم من الطريق الخارجي أو استخدامها من غير قاطني المشروع يتم تسعير الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة بعد موافقة قطاع التخطيط والمشروعات.
يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية (نسبة بنائية - ارتفاع - ردود) لكل نشاط طبقاً للاشتراطات المعمول بها بالمشروعات الاستثمارية بالهيئة لكل نشاط على حدة.
يتم توفير أماكن انتظار سيارات بواقع (سيارة/ 50م2) من المباني المغلقة وبما لا يتعارض مع الكود المصري.
مادة رقم 1
يعتمد تخطيط وتقسيم المرحلة الثالثة والأخيرة بمساحة 4.47 فدان، أي ما يعادل 18769.89م2 (فقط ثمانية عشر ألفاً وسبعمائة وتسعة وستون متراً مربعاً من المتر المربع لا غير) وذلك ضمن مساحة 10.47 فدان، أي ما يعادل 43969.89م2 (فقط ثلاثة وأربعون ألفاً وتسعمائة وتسعة وستون متراً مربعاً من المتر المربع لا غير) المخصصة لشركة مصر إيطاليا للتنمية العمرانية لإقامة مشروع سكني (بنسبة ((100%)) إسكان قومي) على القطعة رقم (-) بالحي الرابع بمدينة بدر، وذلك طبقاً للحدود الموضحة على الخريطة وقائمة الشروط المرفقة الخاصة بالمشروع والعقود المبرمة بين الهيئة والشركة بتواريخ 19/1/2008، 1/4/2010، 4/4/2010، 20/2/2013 والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة رقم 2
تلتزم شركة مصر إيطاليا للتنمية العمرانية بعدم البدء في تسويق العقارات إلا بعد اكتمال الإنشاءات بالكامل ويحظر على الشركة الإعلان عن حجز أو بيع وحدات المشروع القومي للإسكان إلا بعد موافقة الهيئة، وفي جميع الأحوال لا يحق للشركة الإعلان عن بيع قطع الأراضي فقط دون إقامة وحدات سكنية داخل القطع، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
مادة رقم 3
تلتزم الشركة بعدم تجاوز الحد الأعلى لسعر بيع وحدات الإسكان القومي المحددة من اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 241 لسنة 2011 بتاريخ 15/10/2011، وفقاً للبند (21) من العقد المبرم بتاريخ 2/2/2013 وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.
مادة رقم 4
تلتزم الشركة بإنهاء تنفيذ الأعمال على إجمالي مساحة المشروع في موعد غايته 21/11/2014 وفقاً للتيسيرات الممنوحة من مجلس الوزراء في جلسته رقم (11) المنعقدة بتاريخ 21/11/2012، وفي حالة عدم التزامها بذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.
مادة رقم 5
تقوم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط المقدم عن المساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمني المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ.
مادة رقم 6
تلتزم الشركة بالتعهدات المقدمة منها بتاريخي 15/7/2013، 24/9/2013، وفي حالة عدم التزامها بذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.
مادة رقم 7
تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقاً للأحكام التي تضمنها قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008
ولائحته التنفيذية المشار إليه.
مادة رقم 8
تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة المتعاقد عليها الواردة بالمادة (1) من هذا القرار والمحددة بالبند (4) من العقد وذلك بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (7) من هذا القرار وطبقًا للشروط المرفقة.
مادة رقم 9
ينشر هذا الـقرار في الوقائع المصـرية، ويعمل به من اليـوم التالي لتـاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.