ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير الدولة للتنمية المحلية؛
قرر:
مادة رقم 1
يتم تخصيص قطعة أرض بمساحة 1405.25م ملك الوحدة المحلية لقرية الأمراء - مركز كفر الدوار بالمجان لمديرية الشئون الصحية بالبحيرة لإقامة وحدة صحية عليها، وحدودها هي:
الحد البحري: بطول 20م طريق واصل إلى دار الأيتام.
الحد القبلي: بطول 35م جراج مصنع الغاز.
الحد الشرقي: بطول 50م سور مصنع الغاز.
الحد الغربي: فضاء ثم طريق فرعي ثم كوبري علوي بطول 52.2.
وذلك حسب الحدود والأبعاد الواردة في الكروكي المرفق.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.