ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية المؤرخ 12/2/2014؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛
قرر:

مادة رقم 1

نقل مقر انعقاد جلسات الدائرة (19) كلي لنظر القضية رقم 60310 لسنة 2013 جنح مدينة نصر أول والمستأنفة برقم 2828 لسنة 2014 جنح مستأنف مدينة نصر والتي تبدأ جلساتها 13/2/2014 إلى أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، بدلاً من مقرها الحالي بمحكمة العباسية.

مادة رقم 2

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتباراً من يوم الخميس الموافق 13/2/2014