ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر:
مقدمة
انطلاقاً من العلاقات الودية القائمة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية؛
ورغبة في توطيد وتعزيز هذه العلاقات الودية من خلال تعاون مالي في إطار من الشراكة؛
وإدراكاً بأن الحفاظ على هذه العلاقات يشكل أساس هذا الاتفاق؛
وعزماً على المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في جمهورية مصر العربية؛
وإشارة إلى مذكرتي السفارة الألمانية بالقاهرة رقمي 553 و554 بتاريخ 2 سبتمبر 2009 قد اتفقتا على ما يلي:
مادة رقم 1 إصدار
ووفق على اتفاق التعاون المالي لعامي 2011 و2012 بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية والموقع في القاهرة بتاريخ 28/4/2013، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
مادة رقم 1
1 - تمكن حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية حكومة جمهورية مصر العربية أو أي جهة مقترضة مصرية أخرى تشترك الحكومتان في اختيارها من الحصول من بنك التعمير الألماني (KFW) على قروض ميسرة تقدم في إطار التعاون التنموي العام، وذلك للمشاريع التالية:
1- من المبالغ المرصودة لعام 2008:
(أ) "مشروع الإجراءات البيئية وتحديث محطات التوليد الحرارية، المرحلة الثالثة" بحد أقصى 50000000 يورو (خمسون مليون يورو).
(ب) "برنامج جديد لتحسين كفاءة الطاقة" بحد أقصى 25000000 يورو (خمسة وعشرون مليون يورو).
2- من المبالغ المرصودة لعام 2009:
(أ) "مشروع الإجراءات البيئية وتحديث محطات التوليد الحرارية، المرحلة الثالثة" بحد أقصى 30000000 يورو (ثلاثون مليون يورو).
(ب) "مشروع إنشاء قناطر أسيوط ومحطة الكهرباء الملحقة بها" بحد أقصى 50000000 يورو (خمسون مليون يورو).
3- من المبالغ المرصودة لعام 2010:
"برنامج تحسين كفاءة الطاقة في مياه الشرب والصرف الصحي" بحد أقصى 10000000 يورو (عشرة ملايين يورو).
وذلك بالشروط الاسترشادية التالية:
التيسير: عنصر الدعم لا يقل عن (35%).
مدة القرض: من 10 إلى 15 سنة، فترة السماح من 3 إلى 5 سنوات.
الفائدة السنوية من (-، 2) إلى (-، 4%) (سعر فائدة استرشادية ثابت وفقاً للشروط المعمول بها في حينه في الأسواق).
على أن تثبت الدراسة جدوى دعم هذه المشاريع من وجهة السياسة التنموية، وأن يتم التأكد من استمرار توافر الجدارة الائتمانية لجمهورية مصر العربية، والتأكد من أن حكومة جمهورية مصر العربية سوف تعطي ضماناً حكومياً، ما لم تكن هي الجهة المستلمة للقروض. ولا يجوز استبدال هذه المشاريع بمشاريع أخرى.
2- يسري هذا الاتفاق أيضاً إذا مكنت حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية حكومة جمهورية مصر العربية في وقت لاحق من الحصول من بنك التعمير الألماني (KFW) على قروض أو مساهمات مالية إضافية لتحضير المشروعات المحددة في الفقرة (1) أعلاه أو على مساهمات مالية أخرى من أجل إجراءات مرافقة ضرورية لتنفيذ ودعم المشروعات
الوارد ذكرها في الفقرة (1) أعلاه.
مادة رقم 2
1- يحكم استخدام المبالغ المشار إليها في المادة الأولى وشروط منحها وكذلك الإجراءات الواجب إتباعها لترسية العطاءات نصوص الاتفاقات التي تبرم بين بنك التعمير الألماني (KFW) وبين مستلمي القروض والمساهمات المالية، وتكون هذه الاتفاقات خاضعة للقوانين واللوائح السائدة في جمهورية ألمانيا الاتحادية.
2- يتم إلغاء التعهد الخاص بإتاحة المبالغ المشار إليها تحت رقم (1) في الفقرة (1) من المادة الأولى إذا لم يتم إبرام اتفاقات الإقراض والمساهمات المالية خلال فترة ثماني سنوات بعد سنة إعطاء هذا التعهد، وسيكون 31 ديسمبر هو 2016 آخر موعد بالنسبة لهذه المبالغ.
3- يتم إلغاء التعهد الخاص بإتاحة المبالغ المشار إليها تحت رقم (2) في الفقرة (1) من المادة الأولى إذا لم يتم إبرام اتفاقات الإقراض والمساهمات المالية خلال فترة ثماني سنوات بعد سنة إعطاء هذا التعهد، وسيكون 31 ديسمبر 2017 هو آخر موعد بالنسبة لهذه المبالغ.
4- يتم إلغاء التعهد الخاص بإتاحة المبالغ المشار إليها تحت رقم (3) في الفقرة (1) من المادة الأولى إذا لم يتم إبرام اتفاقات الإقراض والمساهمات المالية خلال فترة ثماني سنوات بعد سنة إعطاء هذا التعهد، وسيكون 31 ديسمبر 2018 هو آخر موعد بالنسبة لهذه المبالغ.
5- تضمن حكومة جمهورية مصر العربية، ما لم تكن هي الجهة المقترضة، لبنك التعمير الألماني (KFW) كافة المبالغ المستحقة باليورو وفاءً لالتزامات المقترضين بموجب الاتفاقات التي سوف يتم إبرامها وفقاً للفقرة (1) أعلاه.
مادة رقم 3
لا تحمل حكومة جمهورية مصر العربية بنك التعمير الألماني أية ضرائب أو غيرها من الرسوم العامة الأخرى المفروضة في جمهورية مصر العربية فيما يتعلق بإبرام وتنفيذ الاتفاقات المشار إليها في الفقرة (1) من المادة الثانية أعلاه.
مادة رقم 4
تسمح حكومة جمهورية مصر العربية للركاب والموردين بحرية اختيار مؤسسات لإجراء عملية نقل بري وبحري أو جوي لنقل الأشخاص والبضائع الناتج عن إتاحة القروض والمساهمات المالية ولا تتخذ أية إجراءات من شأنها أن تستثنى أو تعوق الاشتراك المتكافئ لمؤسسات النقل التي يوجد مركز عملها في جمهورية ألمانيا الاتحادية كما تمنح
عند اللزوم التصاريح الضرورية لمشاركة مؤسسات النقل هذه.
مادة رقم 5
يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ بمجرد قيام حكومة جمهورية مصر العربية بإخطار حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بأن الإجراءات القانونية لدخول هذا الاتفاق حيز النفاذ قد تمت.
ويكون تاريخ دخول الاتفاق حيز النفاذ هو تاريخ استلام الإخطار.
حرر في القاهرة بتاريخ 28/4/2013 من أصلين باللغات العربية والألمانية والإنجليزية وتكون لجميع النصوص الثلاثة نفس الحجية. وفي حالة الاختلاف في تفسير النصين العربي والألماني يُعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية.