ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير عام 2014؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ دمياط؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:

مادة رقم 1

يتم تخصيص قطعة أرض مساحتها 3000م2 تقريباً ملك الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج - محافظة دمياط بالمجان لإقامة (3) عمارات سكنية بعدد (72) وحدة سكنية، وذلك حسب الحدود والأبعاد الواردة بالكروكي المرافق.

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.